‫املادة احلادية والع�شرون‬ ‫‪ - 1‬ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص‪ ،‬على نحو تع�سفي �أو غري‬ ‫قانوين‪ ،‬للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو‬ ‫مرا�سالته �أو لت�شهري مي�س �شرفه �أو �سمعته‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل‬ ‫�أو امل�سا�س‪.‬‬ ‫املادة الثانية والع�شرون‬ ‫لكل �شخ�ص احلق يف �أن ُيعرتف له ب�شخ�صيته القانونية‪.‬‬ ‫املادة الثالثة والع�شرون‬ ‫تتعهد كل دول��ة ط��رف يف ه��ذا امليثاق ب ��أن تكفل توفري �سبيل‬ ‫فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املن�صو�ص‬ ‫عليها يف هذا امليثاق‪ ،‬حتى لو �صدر هذا االنتهاك من �أ�شخا�ص‬ ‫يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية‪.‬‬ ‫املادة الرابعة والع�شرون‬ ‫لكل مواطن احلق يف ‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬حرية املمار�سة ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة‬ ‫ممثلني ُيختارون بحرية‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3