ح�ضوره املحاكمة .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يكون احلب�س
االحتياطي هو القاعدة العامة.
- 6لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق
الرجوع �إىل حمكمة خمت�صة تف�صل دون �إبطاء يف قانونية
ذلك ،و ت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان تو قيفه �أو اعتقاله غري
قانوين.
- 7لكل �شخ�ص كان �ضحية توقيف �أو اعتقال تع�سفي �أو غري
قانوين احلق يف احل�صول على تعوي�ض.
املادة اخلام�سة ع�شرة
ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص ت�شريعي �سابق ،ويطبق يف جميع
الأحوال القانون الأ�صلح للمتهم.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة
كل متهم برئ حتى تثبت �إدانته بحكم بات وفقا للقانون ،على
�أن يتمتع خالل �إجراءات التحقيق واملحاكمة بال�ضمانات الدنيا
التالية:
ً
� - 1إخطاره فورا بالتف�صيل وبلغة يفهمها بالتهم املوجهة �إليه.
� - 2إعطا�ؤه الوقت والت�سهيالت الكافية لإعداد دفاعه وال�سماح
له باالت�صال بذويه.
11