‫‪ - 2‬تكون املحاكمة علنية �إال يف ح��االت ا�ستثنائية تقت�ضيها‬ ‫م�صلحة ال�ع��دال��ة يف جمتمع ي�ح�ترم احل��ري��ات وحقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫املادة الرابعة ع�شرة‬ ‫‪ - 1‬لكل �شخ�ص احلق يف احلرية ويف الأم��ان على �شخ�صه‪،‬‬ ‫وال يجوز توقيفه �أو تفتي�شه �أو اعتقاله تع�سف ًا وبغري �سند‬ ‫قانوين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال ي�ج��وز ح��رم��ان �أي �شخ�ص م��ن حريته �إال للأ�سباب‬ ‫والأح��وال التي ين�ص عليها القانون �سلفا وطبق ًا للإجراء‬ ‫املقرر فيه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجب �إبالغ كل �شخ�ص يتم توقيفه‪ ،‬بلغة يفهمها‪ ،‬ب�أ�سباب‬ ‫ذلك التوقيف لدى وقوعه‪ ،‬كما يجب �إخطاره فورا بالتهمة‬ ‫�أو التهم املوجهة �إليه‪ ،‬وله حق االت�صال بذويه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق‬ ‫الطلب يف العر�ض على الفح�ص الطبي‪ ،‬ويجب �إبالغه‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية دون ت�أخري �أمام‬ ‫�أح��د الق�ضاة �أو �أح��د املوظفني املخولني قانون ًا مببا�شرة‬ ‫وظائف ق�ضائية‪ ،‬ويجب �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو‬ ‫يفرج عنه‪ .‬وميكن �أن يكون الإف��راج عنه ب�ضمانات تكفل‬ ‫‪10‬‬

Выберите целевой абзац3