‫العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية*‬ ‫الديباجة‬ ‫�إن الدول الأطراف يف هذا العهد‪،‬‬ ‫�إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة �أ�صيلة‬ ‫فيهم‪ ،‬ومن حقوق مت�ساوية وثابتة‪ ،‬ي�شكل‪ ،‬وفق ًا للمبادئ املعلنة يف ميثاق‬ ‫الأمم املتحدة‪� ،‬أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل‪،‬‬ ‫و�إذ تقر ب�أن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�صيلة فيه‪،‬‬ ‫و�إذ تدرك �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل‪ ،‬وفق ًا للإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬يف �أن يكون الب�شر �أحراراً‪ ،‬ومتمتعني باحلرية‬ ‫املدنية وال�سيا�سية ومتحررين من اخل��وف والفاقة‪ ،‬هو �سبيل تهيئة‬ ‫* اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صـديق واالن�ضمـام مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة للأمـم املتح ــدة رقم‬ ‫‪ 2200A XXI‬امل�ؤرخ يف ‪ 16‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1966‬ودخل حيز النفاذ يف ‪� 23‬آذار‪/‬مار�س ‪ ،1976‬وقد‬ ‫فتح باب التوقيع يف نيويورك يف ‪ 19‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1966‬ويبلغ عدد الدول الأع�ضاء حتى �آذار‪/‬‬ ‫مار�س ‪ 167 : 2012‬دولة ‪.‬‬ ‫�صدر القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل العهد الدويل اخلا�ص‬‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بتاريخ ‪� 16‬آب‪�/‬أغ�سط�س ‪ ( 2006‬ن�شر يف اجلريدة الر�سمية ‪ -‬العدد ‪2752‬‬ ‫بتاريخ ‪� 16‬آب‪�/‬أغ�سط�س ‪.)2006‬‬ ‫ان�ضمت مملكة البحرين ر�سمي ًا يف ‪� 20‬أيلول‪�/‬سبتمرب ‪ ، 2006‬ودخل حيز النفاذ بالن�سبة لها يف ‪ 20‬كانون‬‫الأول‪/‬دي�سمرب ‪( 2006‬املادة ‪ 49‬الفقرة ‪.) 2‬‬ ‫تقوم جلنة حقوق الإن�سان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول الأطراف فيها‪ ،‬وقد �أن�ش�أت اللجنة‬‫مبوجب املادة ‪ 28‬من العهد الدويل‪.‬‬ ‫تتكون اللجنة من ‪ 18‬خبري ًا م�ستق ًال‪ ،‬وتعقد ثالث دورات يف ال�سنة (مار�س يف نيويورك ‪ ،‬ويوليو ونوفمرب يف‬‫جنيف)‪ .‬وقد عقدت �أول اجتماع لها يف عام ‪ ،1977‬واحتفلت يف ‪ 2010‬بعقد الدورة رقم ‪.100‬‬ ‫ ملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة‪:‬‬‫‪http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

Выберите целевой абзац3