المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.9حصر سلطة التوقيف بالقضاء :
والهدف من ذلك تجنب توقيف الحدث من قبل الجهات األخرى مثل الحاكم اإلداري أو األجهزة الشرطية.
.11الضمانات العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية:
باإلضافة الى الضمانات المنصوص عليها في قانون األحداث والتى تم استعراضها سابقا هناك مجموعة
من -94الضمانات تطرق لها قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ومن أهمها افتراض قرينة البراءة
واحاطة اإلجراءات الخاصة بالقبض والتفتيش والتوقيف بالضمانات التى تطرقت لها المواد ( 994و944
و )947من قانون األصول الجزائية رقم 1لعام 9169المعدل بالقانون رقم 96لعام .2449
وتم تعزيز االتجاه السالف ذكره من خالل اعداد مشروع قانون معدل لقانون االحداث المعمول به حاليا
حيث اقره ديوان الراى والتشريع واللجنة القانونية فى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان القادم عام
2493وسوف نورد المشروع ضمن مالحق هذه الدراسة ونامل اى يتم اق ارره بالسرعة الممكنة كونه
تضمن العديد من الخطوات االيجابية التى تصب فى مصلحة الحدث ويتماشى مع المعايير الدولية فى
مجال عدالة االحداث مع التنويه الى ان مشروع القانون المعدل كان ثمرة توافق وطني بين الجهات
المعنية بحقوق االطفال بشكل عام واالطفال فى نزاع مع القانون بشكل خاص
من كل ما تقدم نجد ان التشريعات األردنية المتعلقة باألحداث تتفق من حيث الخطوط العريضة مع ما
ورد باالتفاقيات والقواعد الدولية الخاصة باألحداث اال اننا نجد ان ذلك ال يكفى على ضوء االهتمام
الدولي المتزايد باألحداث الجانحين أو األطفال في نزاع مع القانون وعلى ضوء التطورات السريعة
والمتالحقة التى يشهدها العالم بأسرة في شتى مناحي الحياة تلك التطورات التى انعكست في بعض
جوانبها سلبا على األحداث االمر الذى يقتضى التدخل التشريعي السريع لمعالجة جوانب الخلل ان وجدت
على ان تراعى تلك المعالجة الجوانب الخاصة بفلسفة العقاب الحديثة التى من ابرز مالمحها القيام بكل
من شانه ضمان اعادة اندماج الحدث الجانح بالمجتمع مجددا وضمان التركيز على التدابير االحت ارزية
pp
20