المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.5الحصول على تقرير مراقب السلوك:
نصت المادة الحادية عشرة على انه (..على المحكمة قبل البت في الدعوى ان تحصل من مراقب السلوك
على تقرير خطى يحوى جميع المعلومات المتعلقة باحوال ذوى الحدث المادية واالجتماعية واخالقه ودرجة
ذكائه وبالبيئة آلتي نشا وتربا بها وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته
السابقه للقانون وبالتدابير المقترحه الصالحه )..ولعل التركيز على أهمية تقرير مراقب السلوك يتجلى في
كونه يساعد القاضى على تقدير التدابير التى يتوجب توقيعها على الحدث لغايات تحقيق المصلحه
الفضلى للحدث التى تهدف الى اعادة إصالحه وتقويمه يضاف الى ان مراقب السلوك اقدر من القاضى
على االحاطة بالظروف االجتماعية للحدث.
.6عدم اعتبار ادانة الحدث من األسبقيات وحظر نشر صورة الحدث أو الحكم الصادر بحقه:
وهذا ما تطرقت اليه المادتان السادسة والثانية عشرة من قانون األحداث والهدف من ذلك توفير المزيد من
الضمانات القانونية للحدث.
.7عدم اللجوء للتوقيف واالحتجاز بشكل موسع:
فعلى الرغم مما ورد في نص المادة الرابعة من قانون األحداث فال يجوز اللجوء للتوقيف اال في حاالت
الضرورة القصوى ويجب التوسع في اإلجراءات الخاصة باخالء السبيل بالكفالة وذلك يهدف التقليل من
القيود واالثار السلبية التى يفرضها توقيف الحدث على حريته وسلوكة المستقبلي
.8الضمانات الخاصة باعتراف الحدث اثناء المحاكمة:
فقد نصت المادة الخامسة عشر من قانون األحداث على وجوب تسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون
الى األلفاظ آلتي استعملها في اعترافه وان يتم سؤاله عن الجرم المسند اليه بلغه بسيطة يفهمها والهدف
من ذلك توخى الدقة بان تكون االجراءت المتخذة بحق الحدث متناسبه من عمره ومع الظروف المحيطة
به.
19