‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2‬الفصل بقضايا األحداث بصفة مستعجلة‪:‬‬ ‫فقد نصت المادة الخامسة من قانون األحداث على انه (‪..‬تعتبر قضايا األحداث من القضايا‬ ‫المستعجلة‪ )..‬والهدف من ذلك الحد من اآلثار السلبية المترتبة على إطالة أمد المحاكمة كون طول أمد‬ ‫المحاكمة يترتب عليه عدم تمكن الحدث من الربط ما بين الفعل المرتكب واألثر المترتب على ذلك الفعل‪.‬‬ ‫‪ .3‬حضور ولى أمر الحدث جلسات التحقيق والمحاكمة‪:‬‬ ‫بحيث نجد ان المادة الثالثة عشرة من قانون األحداث قد نصت على وجوب حضور ولى الحدث أو‬ ‫وصيه أو الشخص المسلم اليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك‬ ‫والهدف من ذلك حماية مصلحة الحدث وتمكينه من الدفاع عن نفسه وهذا ما اكدته المادة الخامسة عشرة‬ ‫من نفس القانون التى جاء بها‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ال يجوز اجراء التحقيق مع الحدث االبحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم اليه أو‬ ‫محاميه وفى حال تعذر حضور اى منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود االثبات ويجوز لها أو وليه أو وصيه‬ ‫أو محاميه مناقشة الشهود‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اذا تبين للمحكمة لدى االنتهاء من سماع بينة االثبات وجود قضية ضد المتهم تسمع شهادة‬ ‫شهود الدفاع ويسمح للحدث ان يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه أو وصيه أو محاميه بمساعدته‬ ‫بالدفاع عن نفسه وفى حال تعذر ذلك يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك‪)..‬‬ ‫إن ذلك نجد ان حضور ولى امر الحدث أو وصيه أو محاميه فان من شان ذلك ان يبدد من مخاوف‬ ‫الحدث ويشعره باالمان ويزيد من تعاونه مع القاضي إثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم تقييد الحدث‪:‬‬ ‫فقد نصت المادة الثالثة من قانون األحداث على عدم جواز تقييد الحدث باي قيد اال في الحاالت التى‬ ‫يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يستوجب ذلك‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Выберите целевой абзац3