‫وال جيوز تفتيش مقر املؤســـســـة إال بأمر قضـــائي وحبضـــور ممثل عن النيابة العامة‪ ،‬على أن يتم تبلي‬ ‫الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه حلضور التفتيش‪.‬‬ ‫ويف‬ ‫يع األحوال يعترب باطال كل إجراء خيالف ذلك‪.‬‬ ‫انتهاء العضوية‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫أوالً‪ :‬أعضــــاء جملس املفوضــــني غري قابلني للعزل‪ ،‬وال تنتهي عضــــويتهم إال يف احلاالت ووفقا لإلجراءات‬ ‫املنصوص عليها يف هذه املادة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تنتهي العضوية يف جملس املفوضني يف أي من احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الوفاة أو العجز الذي حيول دون أداء مهام العضوية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االستقالة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا فقد العضو أحد الشرطني املنصوص عليهما يف البندين (أ)‪( ،‬هـ) من املادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬جيوز إنهاء العضــوية يف جملس املفوضــني قبل انتهاء مدتها مبوجب أمر ملكي بناء على توصــية من‬ ‫ا لس تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه يف أي من احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللوائ أو القرارات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا اختذ عمالً يتعار مع أهداف املؤسسة‪ ،‬أو كان من شأنه تعطيل أدائها ملهامها واختصاصاتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ت يب عن حضــور ةســة اجتماعات لس املفوضــني أو اللجان من دون عذر يقبله الرئيس رغم‬ ‫إنذاره بذلك كتابة وذلك وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا فقد العضو الشرط املنصوص عليه يف البند (د) من املادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويف يع األحوال‪ ،‬إذ خال مكان أحد أعضــاء جملس املفوضــني ألي من احلاالت الســابقة‪ ،‬حيل حمله عضــو‬ ‫آخر وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون‪ ،‬ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه‪.‬‬ ‫مكافآت األعضاء‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يصــــدر أمر ملكي بتحديد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس واألعضــــاء املتفرغني ومكافأة األعضــــاء غري‬ ‫املتفرغني‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مملكة البحرين – ‪Kingdom of Bahrain‬‬

Выберите целевой абзац3