االلتزامات مبوجب هذه االتفاقية �إال يف حال ا�ستكمال مثل هذه الإجراءات
وهي على النحو الآتي:
• التوقيع� :إعالن املوافقة الأولية على االلتزام باالتفاقيات واملواثيق من قبل
الدولة ،ويقوم به عادة مندوب الدولة للتعبري عن املوافقة املبدئية ،و�إما �أن يكون
بالأحرف االوىل �أي �إعطاء فر�صة للمندوب للرجوع �إىل دولته لبيان رغبتها فيما
مت االتفاق عليه ،ف�إن �أيدت يتم التوقيع النهائي ويف حال الرف�ض ال يكون له قوة
�إلزامية �أو �أي �أثر قانوين ،و�إما �أن يتم التوقيع مبا�شرة يف حال مت تخويل مندوب
الدولة القيام مبثل هذا الإجراء.
• االن�ضمام :يق�صد به ت�صديق الدولة على املعاهدة �ضمن العدد املحدد يف كل
اتفاقية لدخول االتفاقية حيز النفاذ و�سريانها مبواجهة الدول التي ان�ضمت
و�صدقت على االتفاقية ،وعلى �سبيل املثال ي�شرتط ل�سريان العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مبوجب املادة ( )49لبدء �سريان ن�صو�ص هذا العهد
ان�ضمام 35دولة ،حيث �إن الدول التي تكون �ضمن العدد ( )35يطلق عليها ت�سمية
(الدول املن�ضمة)� ،أما بعد ذلك ف�إن الدول ت�صدق على االتفاقية ،علما �أنه ال
توجد �أي فوارق قانونية بني الدول املن�ضمة وامل�صدقة وتتمتع جميعها بذات
املركز القانوين.
• الت�صديق :موافقة الدولة على معاهدة �أو اتفاقية عرب الأجهزة الت�شريعية �أو
التنفيذية التي توكل �إليها هذه املهمة ح�سب �أحكام الد�ستور لكل دولة ،الذي
تدخل مبوجبه االتفاقية يف الهرم القانوين للدولة املعنية.
• التحفظ :عرفته املادة (�/2أ) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام
1969م ب�أنه�" :إعالن من جانب واحد �أيا كانت �صيغته �أو ت�سميته ،ي�صدر عن
دولة �أو منظمة دولية عند توقيعها �أو ت�أكيدها الر�سمي �أو قبولها �أو موافقتها
�أو ان�ضمامها �إىل معاهدة ،الهدف منه ا�ستبعاد �أو تعديل الأثر القانوين لبع�ض
ن�صو�ص املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة �أو تلك املنظمة" ،مبعنى �شل الأثر
القانوين لن�ص املادة املراد التحفظ عليها.
27