وهو الدول الأطراف تتمتع ب�إمكانية فر�ض قيود على ممار�سة بع�ض احلقوق املعرتف
بها ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تخل هذه القيود بالطابع الدميقراطي للدولة
وفقا ل�ضوابط تتعلق بالنظام العام ،ومن احلقوق التي يجوز للدول تقييدها احلق يف
التنقل واختيار مكان الإقامة ،وعدم جواز �إبعاد الأجانب املقيمني ب�صفة قانونية،
وعلنية املحاكمة ،وحرية الفكر وممار�سة ال�شعائر الدينية ،وحرية التعبري والفكر،
واحلق يف االجتماع ال�سلمي واحلق يف تكوين اجلمعيات ،واحلق يف ت�شكيل النقابات
العمالية �أو املهنية واالن�ضمام �إليها.
����أوال :ال�شروط الواجب توافرها يف حاالت التقييد هي:
• وجوب الن�ص على التقييد يف الت�شريع الوطني للدولة الطرف املعنية ،وقد
�أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل هذا ال�شرط ب�صورة وا�سعة ،فاعتربت
�أن الن�ص القانوين يعني القانون املعمول به ب�صرف النظر عن م�صدره ،ويتحدد
ذلك وفقا للنظام القانوين للدولة املعنية فقد يكون ت�شريعا �أو نظاما �أو تعليمات
وقد يكون حكما ق�ضائيا بالن�سبة �إىل الدول التي ت�أخذ بنظام ال�سوابق الق�ضائية،
ويجب �أن تكون �شروط التقييد حمددة بدقة يف القانون من دون �أي غمو�ض.
30
• م�شروعية الغاية :يتعني �أن تكون الغاية التي ت�سعى الدول �إىل حتقيقها من
خالل الإجراء التقييدي غاية م�شروعة مثل احلفاظ على الأمن الوطني� ،أو
الرفاه االقت�صادي للدولة� ،أو حماية ال�صحة العامة �أو حقوق وحريات الآخرين
يف املجتمع ،ومن ذلك �إبعاد جمرم ال يحمل جن�سية الدولة التي يوجد فيها
حفاظا على النظام العام.
• التقييد يف جمتمع دميقراطي :مبعنى �أن هذه القيود ال يجوز �أن تف�ضي �إىل
�إهدار احلقوق التي من �ش�أنها امل�سا�س بالتعددية داخل املجتمع ،ومن ذلك
حرية الر�أي والتعبري ،وحرية الدين واملعتقد ،واحلق يف انتخابات حرة ونزيهة،
وحترمي التعذيب و�سائر �ضروب املعاملة ال�سيئة �أو القا�سية �أو الال�إن�سانية،
واحلق يف امل�ساواة و�سيادة القانون واملحاكمة العادلة.
( )30انظر تعليق اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان رقم ( .)25وكذلك ما جاء يف تقرير املقرر اخلا�ص املعني ب�أو�ضاع املدافعني عن حقوق الإن�سان
املقدم �إىل اجلمعية العامة بتاريخ � 4آب�/أغ�سط�س 2009م ،وكذلك ما جاء يف قرار جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة رقم
( )68/2000وال�صادر يف الدورة (.)56
45