‫وهو الدول الأطراف تتمتع ب�إمكانية فر�ض قيود على ممار�سة بع�ض احلقوق املعرتف‬ ‫بها‪ ،‬وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تخل هذه القيود بالطابع الدميقراطي للدولة‬ ‫وفقا ل�ضوابط تتعلق بالنظام العام‪ ،‬ومن احلقوق التي يجوز للدول تقييدها احلق يف‬ ‫التنقل واختيار مكان الإقامة‪ ،‬وعدم جواز �إبعاد الأجانب املقيمني ب�صفة قانونية‪،‬‬ ‫وعلنية املحاكمة‪ ،‬وحرية الفكر وممار�سة ال�شعائر الدينية‪ ،‬وحرية التعبري والفكر‪،‬‬ ‫واحلق يف االجتماع ال�سلمي واحلق يف تكوين اجلمعيات‪ ،‬واحلق يف ت�شكيل النقابات‬ ‫العمالية �أو املهنية واالن�ضمام �إليها‪.‬‬ ����أوال‪ :‬ال�شروط الواجب توافرها يف حاالت التقييد هي‪:‬‬ ‫• وجوب الن�ص على التقييد يف الت�شريع الوطني للدولة الطرف املعنية‪ ،‬وقد‬ ‫�أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل هذا ال�شرط ب�صورة وا�سعة‪ ،‬فاعتربت‬ ‫�أن الن�ص القانوين يعني القانون املعمول به ب�صرف النظر عن م�صدره‪ ،‬ويتحدد‬ ‫ذلك وفقا للنظام القانوين للدولة املعنية فقد يكون ت�شريعا �أو نظاما �أو تعليمات‬ ‫وقد يكون حكما ق�ضائيا بالن�سبة �إىل الدول التي ت�أخذ بنظام ال�سوابق الق�ضائية‪،‬‬ ‫ويجب �أن تكون �شروط التقييد حمددة بدقة يف القانون من دون �أي غمو�ض‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫• م�شروعية الغاية‪ :‬يتعني �أن تكون الغاية التي ت�سعى الدول �إىل حتقيقها من‬ ‫خالل الإجراء التقييدي غاية م�شروعة مثل احلفاظ على الأمن الوطني‪� ،‬أو‬ ‫الرفاه االقت�صادي للدولة‪� ،‬أو حماية ال�صحة العامة �أو حقوق وحريات الآخرين‬ ‫يف املجتمع‪ ،‬ومن ذلك �إبعاد جمرم ال يحمل جن�سية الدولة التي يوجد فيها‬ ‫حفاظا على النظام العام‪.‬‬ ‫•  التقييد يف جمتمع دميقراطي‪ :‬مبعنى �أن هذه القيود ال يجوز �أن تف�ضي �إىل‬ ‫�إهدار احلقوق التي من �ش�أنها امل�سا�س بالتعددية داخل املجتمع‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫حرية الر�أي والتعبري‪ ،‬وحرية الدين واملعتقد‪ ،‬واحلق يف انتخابات حرة ونزيهة‪،‬‬ ‫وحترمي التعذيب و�سائر �ضروب املعاملة ال�سيئة �أو القا�سية �أو الال�إن�سانية‪،‬‬ ‫واحلق يف امل�ساواة و�سيادة القانون واملحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫(‪ )30‬انظر تعليق اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان رقم (‪ .)25‬وكذلك ما جاء يف تقرير املقرر اخلا�ص املعني ب�أو�ضاع املدافعني عن حقوق الإن�سان‬ ‫املقدم �إىل اجلمعية العامة بتاريخ ‪� 4‬آب‪�/‬أغ�سط�س ‪2009‬م‪ ،‬وكذلك ما جاء يف قرار جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة رقم‬ ‫(‪ )68/2000‬وال�صادر يف الدورة (‪.)56‬‬ ‫‪45‬‬

Выберите целевой абзац3