و�ضع املعايري واملبادئ التوجيهية �أو التعليمات ،وت�شجيع البحوث وعمليات التطوير،
وتوفري وا�ستعمال التكنولوجيا ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالت�صال،
والو�سائل والأجهزة املعينة على التنقل وامل�ساعدة املالئمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
مع �إيالء الأولوية للمتاحة منها ب�أ�سعار معقولة ،وتوفري معلومات �سهلة الو�صول �إىل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .ف�ضال عن �أ�شكال امل�ساعدة الأخرى وخدمات ومرافق
الدعم ،وت�شجيع تدريب االخت�صا�صيني واملوظفني العاملني مع الأ�شخا�ص املعوقني
يف جمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية.
تا�سعا :االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري لعام
2006م :اعتمدت بقرار من اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 2006م ،وتتكون
من ( )45مادة وديباجة ت�ضمنت الت�أكيد على الدول االلتزام بتعزيز احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية احرتاما عامليا وفعليا ،وت�أكيد خطر االختفاء الق�سري
الذي ي�شكل جرمية يف ظروف معينة قد يرقى �إىل م�ستوى اجلرمية �ضد الإن�سانية،
وموا�صلة العمل على منع حاالت االختفاء الق�سري ومكافحة �إفالت مرتكبي اجلرمية
من العقاب ،وت�أكيد حق كل �شخ�ص يف عدم التعر�ض الختفاء ق�سري ،وحق ال�ضحايا
يف العدالة والتعوي�ض ،ومعرفة احلقيقة ب�ش�أن ظروف االختفاء الق�سري ومعرفة
م�صري ال�شخ�ص املختفي ،ف�ضال عن حقه يف حرية جمع وت�سلم ون�شر معلومات
لتحقيق هذه الغاية.
27
كما �أ�شارت مواد هذه االتفاقية �إىل العديد من احلقوق الواجب توافرها يف �سبيل
الق�ضاء على عملية االختفاء الق�سري من حيث حق الفرد يف االعرتاف ب�شخ�صيته
القانونية ،وحق الفرد يف احلرية والأمن على �شخ�صه ،واحلق يف عدم التعر�ض
للتعذيب �أو لأي �ضرب ���خر من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
( )27اعتمدت ون�شرت على امللأ وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )177/61امل�ؤرخ يف 20
كانون الأول/دي�سمرب 2006م.
39