الر�أي والتعبري والتعليم والرتفيه وال�صحة وم�صلحة الطفل الف�ضلى و�إدارة �ش�ؤون
الأحداث يف نزاع مع القانون والتبني و�/أو الكفالة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�إعادة
ت�أهيل الأطفال وت�أكيد م�شاركة الطفل يف الأن�شطة العامة ل�ضمان مناء طبيعي يف
�أجواء وجمتمع دميقراطي.
وتتلخ�ص مبادئ االتفاقية الأ�سا�سية يف :عدم التمييز ،وامل�صلحة الف�ضلى للطفل،
واحلق يف احلياة ،واحلق يف البقاء ،واحلق يف النماء ،وحق احرتام ر�أي الطفل.
وكل حق من احلقوق التي تن�ص عليها االتفاقية بو�ضوح يتالزم بطبيعته مع الكرامة
الإن�سانية للطفل.
وحتمي االتفاقية حقوق الأطفال عن طريق و�ضع املعايري اخلا�صة بالرعاية ال�صحية
والتعليم واخلدمات االجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل .ومبوافقة
الدول على االلتزام بت�صديقها على هذا االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها ،ولذا تكون
احلكومات الوطنية قد �ألزمت نف�سها بحماية و�ضمان حقوق الأطفال ،ووافقت على
حتمل م�س�ؤولية هذا االلتزام �أمام املجتمع الدويل .و ُتلزم االتفاقية الدول الأطراف
بتطوير وتنفيذ جميع �إجراءاتها و�سيا�ساتها يف �ضوء امل�صالح ال ُف�ضلى للطفل.
ثامنا :اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لعام 2006م :اعتُمدت اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وب��وتوكولها االختياري يف 13دي�سمرب -كانون الأول
2006م ،وت�شكل االتفاقية حتوال مثاليا يف املواقف والنهج جتاه الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
25
وتعتمد االتفاقية ت�صنيفا وا�سعا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعيد ت�أكيد �ضرورة
متتع الأ�شخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
وتو�ضح االتفاقية وت�صف كيفية انطباق احلقوق على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحتدد
( )25اعتمدت ون�شرت على امللأ وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( ،)611/61امل�ؤرخ يف
13كانون الأول/دي�سمرب 2006م.
37