االجتماعي) ،والتمييز على �أ�سا�س الأ�صل االجتماعي ،والتمييز على �أ�سا�س مكان
الوالدة ،والتمييز بني الأطفال يف نطاق احلماية �ضمن تطبيقات قانون الأحداث،
والتمييز يف العمل بني الوظيفة العامة والقطاع اخلا�ص ،وحماية حقوق الأقليات
والتمييز الإيجابي.
كما مت �إن�شاء اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�صري التي تعتد �أول جلنة
معنية مت �إن�شا�ؤها يف الأمم املتحدة ملراقبة وا�ستعرا�ض التدابري التي تتخذها
الدول للوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية .وتت�ألف اللجنة من ( )18خبريا من ذوي
ال�صفات اخللقية الرفيعة امل�شهود لهم بالتجرد والنزاهة واملو�ضوعية تنتخبهم
الدول الأطراف يف االتفاقية وع�ضوية اللجنة ت�ستمر ملدة �أربع �سنوات .وت�ضمنت
االتفاقية ثالثة �إجراءات لتمكني اللجنة املعنية من ا�ستعرا�ض اخلطوات القانونية
والق�ضائية والإدارية وغريها من اخلطوات التي تتخذها الدول ب�صورة فردية للوفاء
بالتزاماتها مبكافحة التمييز العن�صري وهي� :شرط وجوب �أن تقوم جميع الدول
التي ت�صدق على االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بتقدمي تقارير دورية �إىل اللجنة املعنية،
وتوجيه ال�شكاوى من دولة �إىل �أخرى .والإجراء الثالث يجعل من املمكن �أن يقدم
فرد �أو جمموعة من الأ�شخا�ص يدعون �أنهم �ضحايا للتمييز العن�صري �شكوى �إىل
اللجن�� املعنية �ضد دولتهم .وال يجوز القيام بذلك �إال �إذا كانت الدولة املعنية طرفا
يف االتفاقية و�أعلنت �أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املعنية بتلقي مثل هذه ال�شكاوى.
�سابعا :اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م � :أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م ،وتت�ألف االتفاقية من ديباجة و( )54مادة.
وتعترب اتفاقية حقوق الطفل ال�صك القانوين الدويل الأول الذي حقق القبول
العاملي تقريبا .كما ت�شري ب�شكل �صريح �إىل جممل احلقوق التي يجب �أن يتمتع بها
الأطفال يف �أي مكان من حيث حق الطفل يف البقاء والتطور والنمو �إىل �أق�صى حد،
واحلماية من �أي ت�أثريات م�ضرة� ،أو التعذيب و�سوء املعاملة واال�ستغالل ،وامل�شاركة
الكاملة يف الأ�سرة ،ويف احلياة الثقافية واالجتماعية وامل�شاركة ال�سيا�سية وحرية
24
( )24اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( )25/44امل�ؤرخ يف 20ت�شرين الثاين/نوفمرب
1989م ،تاريخ بدء النفاذ� 2 :أيلول�/سبتمرب 1990م ،وفقا للمادة (.)49
36