‫االجتماعي)‪ ،‬والتمييز على �أ�سا�س الأ�صل االجتماعي‪ ،‬والتمييز على �أ�سا�س مكان‬ ‫الوالدة‪ ،‬والتمييز بني الأطفال يف نطاق احلماية �ضمن تطبيقات قانون الأحداث‪،‬‬ ‫والتمييز يف العمل بني الوظيفة العامة والقطاع اخلا�ص‪ ،‬وحماية حقوق الأقليات‬ ‫والتمييز الإيجابي‪.‬‬ ‫كما مت �إن�شاء اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�صري التي تعتد �أول جلنة‬ ‫معنية مت �إن�شا�ؤها يف الأمم املتحدة ملراقبة وا�ستعرا�ض التدابري التي تتخذها‬ ‫الدول للوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية‪ .‬وتت�ألف اللجنة من (‪ )18‬خبريا من ذوي‬ ‫ال�صفات اخللقية الرفيعة امل�شهود لهم بالتجرد والنزاهة واملو�ضوعية تنتخبهم‬ ‫الدول الأطراف يف االتفاقية وع�ضوية اللجنة ت�ستمر ملدة �أربع �سنوات‪ .‬وت�ضمنت‬ ‫االتفاقية ثالثة �إجراءات لتمكني اللجنة املعنية من ا�ستعرا�ض اخلطوات القانونية‬ ‫والق�ضائية والإدارية وغريها من اخلطوات التي تتخذها الدول ب�صورة فردية للوفاء‬ ‫بالتزاماتها مبكافحة التمييز العن�صري وهي‪� :‬شرط وجوب �أن تقوم جميع الدول‬ ‫التي ت�صدق على االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بتقدمي تقارير دورية �إىل اللجنة املعنية‪،‬‬ ‫وتوجيه ال�شكاوى من دولة �إىل �أخرى‪ .‬والإجراء الثالث يجعل من املمكن �أن يقدم‬ ‫فرد �أو جمموعة من الأ�شخا�ص يدعون �أنهم �ضحايا للتمييز العن�صري �شكوى �إىل‬ ‫اللجن�� املعنية �ضد دولتهم‪ .‬وال يجوز القيام بذلك �إال �إذا كانت الدولة املعنية طرفا‬ ‫يف االتفاقية و�أعلنت �أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املعنية بتلقي مثل هذه ال�شكاوى‪.‬‬ ‫�سابعا‪ :‬اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م ‪� :‬أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل عام ‪1989‬م‪ ،‬وتت�ألف االتفاقية من ديباجة و(‪ )54‬مادة‪.‬‬ ‫وتعترب اتفاقية حقوق الطفل ال�صك القانوين الدويل الأول الذي حقق القبول‬ ‫العاملي تقريبا‪ .‬كما ت�شري ب�شكل �صريح �إىل جممل احلقوق التي يجب �أن يتمتع بها‬ ‫الأطفال يف �أي مكان من حيث حق الطفل يف البقاء والتطور والنمو �إىل �أق�صى حد‪،‬‬ ‫واحلماية من �أي ت�أثريات م�ضرة‪� ،‬أو التعذيب و�سوء املعاملة واال�ستغالل‪ ،‬وامل�شاركة‬ ‫الكاملة يف الأ�سرة‪ ،‬ويف احلياة الثقافية واالجتماعية وامل�شاركة ال�سيا�سية وحرية‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪ )24‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة (‪ )25/44‬امل�ؤرخ يف ‪ 20‬ت�شرين الثاين‪/‬نوفمرب‬ ‫‪1989‬م‪ ،‬تاريخ بدء النفاذ‪� 2 :‬أيلول‪�/‬سبتمرب ‪1990‬م‪ ،‬وفقا للمادة (‪.)49‬‬ ‫‪36‬‬

Выберите целевой абзац3