• بدء نفاذ االتفاقية :اكتمال الن�صاب املحدد مبوجب ن�صو�ص االتفاقية ل�سريانها،
�إذ حتتوي كل اتفاقية على ن�ص معني يبني احلد الأدنى من الت�صديقات الذي
من الواجب توافره ل�سريان ن�صو�ص االتفاقية يف مواجهة الدول امل�صدقة عليها،
ومثال ذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية� ،إذ ا�شرتطت
املادة ( )49منه لبدء �سريان ن�صو�ص هذا العهد �إيداع وثيقة الت�صديق اخلام�سة
والثالثني ،وما جاء يف املادة ( )19من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز العن�صري التي حتدد �إيداع وثيقة الت�صديق ال�سابعة والع�شرين.
املبحث اخلام�س :ال�صكوك الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان
تعددت االتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإن�سان وال تخرج عن نوعني :الأول:
ي�ؤمن احلماية العامة جلميع الأفراد ب�صفة عامة من دون احلديث عن فئة م��ينة
وهو ما ا�صطلح على ت�سميته االتفاقيات التي توفر احلماية العامة ،ومثال ذلك
العهدان الدوليان اخلا�صان باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،أما النوع الثاين
فهو االتفاقيات التي توفر احلماية اخلا�صة لفئات معينة على وجه التحديد ،مثال
ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
واتفاقية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وميكن احلديث ب�شكل موجز عن م�ضامني �أهم املواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق
الإن�سان:
�أوال :الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م :هو الوثيقة املرجعية العاملية
الأكرث انت�شارا وتكمن الر�سالة الأ�سا�سية لهذا الإعالن يف �أن لكل �إن�سان قيمة مت�أ�صلة
يف الكرامة الإن�سانية .وقد اعتمدته الأمم املتحدة بالإجماع يف 10دي�سمرب -كانون
17
()17هو وثيقة �إر�شادية ال حتتاج �إىل ت�صديق ،تت�ضمن التزاما �أخالقيا يتمثل باالعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة للإن�سان واحلقوق الأ�سا�سية التي يجب
�أن يتمتع بها الب�شر بغ�ض النظر عن العرق �أو اللون �أو الدين �أو اجلن�س �أو غريها من العوامل ،وقد اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
ون�شرته على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة (� )217ألف (د ـ )3امل�ؤرخ يف 10كانون الأول/دي�سمرب 1948م ،و�أ�صبح منذ
ذلك التاريخ مثل معيار دويل حلقوق الإن�سان وترجمت مواده �إىل عدد كبري من االتفاقيات الدولية امللزمة.
28