‫المبحث الرابع‬ ‫حرية مؤسسات المجتمع المدني في انتخاب مجلس إدارتها‬ ‫تقضي المعايير الدولية بضرورة تمتع مؤسسات المجتمع المدني بالحرية الكاملة بانتخاب أعضاء مجلس‬ ‫إدارتها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة‪ ،‬وهذا أمر ضروري البد أن تأخذه التشريعات الوطنية بعين االعتبار عند‬ ‫تنظيمها ألحكام ممارسة الحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬واستناداً إلى المعايير الدولية التي تكفل‬ ‫الممارسة المثلى للحق في حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬يجب تمكين الجمعيات من حرية انتخاب أعضاء مجلس إدارتها‬ ‫وممثليها بحرية تامة دون تدخل من قبل اإلدارة العامة‪ ،‬كما أن اإلدارة العامة ال تثمل بهذا المجال االعتراض على‬ ‫مرشحين بعينهم‪ ،‬وال يجوز لها تعليق عضوية مجلس إدارة أي جمعية أو استبدال أعضائه(‪.)73‬‬ ‫وتم التأكيد على هذا المبدأ من خالل المادة (‪ )1/3‬من االتفاقية رقم ‪ 87‬الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم‬ ‫النقابي‪ ،‬والتي نصت على‪ .1 ":‬لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها‪ ،‬وانتخاب ممثليها‬ ‫في حرية تامة‪ ،‬وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها‪ ،‬وصياغة برامجها‪."...‬‬ ‫كما تم النص على هذا المبدأ بشكل صريح في المادة (‪ )4‬من االتفاقية العربية رقم ‪ 8‬لعام ‪ 1977‬بشأن‬ ‫الحريات والحقوق النقابية‪ ،‬حيث نصت على‪ ":‬يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخابات األعضاء‬ ‫النقابيين"‪.‬‬ ‫وأكد على هذا المبدأ أيضا إعالن عمان حيث نص في المادة (‪ )10‬منه على‪ ":‬تدار الجمعية بواسطة هيئاتها‬ ‫المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة‪ .‬وال يحق لإلدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها‬ ‫أو نشاطاتها أو التأثير عليها"‪.‬‬ ‫بناء على ما تقدم يعد أي تدخل من قبل اإلدارة العامة من شأنه أن يعرقل حرية مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫و ً‬ ‫في انتخاب أعضاء مجلس إدارتها وممثليها مخالفةً واضحة للمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين‬ ‫الجمعيات‪ .‬وبالرجوع إلى التشريعات األردنية يتبين أن قانون الجمعيات األردني واستناداً إلى نص المادة (‪/7‬ب)‬ ‫قد منح الجمعيات حرية انتخاب أعضاء هيئات إدارتها‪ ،‬حيث ألزم المشرع الجمعيات ضرورة تضمين نظامها‬ ‫األساسي طريقة انتخاب أعضاء هيئة إدارتها العامة وعددهم وصالحيتهم‪ ،‬وبذلك يكون المشرع بهذا المجال قد‬ ‫انسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫وبالمقابل أتاح القانون لإلدارة العامة االعتداء على تشكيل هذه الهيئة واستبدالها بما يسمى "بالهيئة اإلدارية‬ ‫المؤقت"‪ ،‬حيث نصت المادة (‪/19‬أ) من قانون الجمعيات األردني على‪ ":‬للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة‬ ‫للجمعية لتقوم مقام هيئــة إدارتها وتحل محلها في أي من الحاالت التالية على أن يشارك فيها عضو واحد أو أكثر‬ ‫من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً‪ )1( :‬إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها‬ ‫القانوني بسبب االستقالة أو الوفاة‪ ،‬أو ما يماثل ذلك من حاالت‪ )2( .‬إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام هذا القانون‬ ‫أو األنظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها األساسي ولم تقــم بإزالة أسباب المخالفة خالل شهرين من‬ ‫تاريخ تبليغها إنذا ار خطـياً بتلك المخالفة‪ )3( .‬إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (‪ )18‬من هذا‬ ‫القانون‪ ) 4( .‬إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون اإلفصاح عنه وقيده في‬ ‫سجالتها المالية وتقاريرها"‪.‬‬ ‫‪ 73‬تقرير المقرر الخاص المعني بالحق بحرية التجمع السلمي والحق بحرية تكوين الجمعيات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪ ،65‬وتقرير المقرر‬ ‫الخاص بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمقدم للجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪.36‬‬ ‫‪-40-‬‬

Выберите целевой абзац3