إق ارره على أن يتضمﻥ األمور اآلتية ( :-أ) ﺍسﻡ النقابة ﻭعنﻭﺍﻥ مﺭﻜﺯها الرئيسي( .ب) الغايات التي سيتﻡ تأسيﺱ
النقابة مﻥ ﺍجلها( .ج) شﺭﻭﻁ واجراءات ﺍنتساﺏ األعضاء للنقابة ﻭفصلهﻡ منها والشروط الواجب تﻭﺍفﺭها في
المرشح النتخابات الهيئة ﺍإلﺩﺍﺭية أو أي مﻥ لجانها( .د) شﺭﻭﻁ تشﻜيل اللجان في النقابة ﻭمهامها( .هـ) عﺩﺩ
أعضاء الهيئة ﺍإلﺩﺍﺭية للنقابة ﻭمﺩﺓ واليتها ﻭكيفية ﺍنتخابهﻡ ﻭمﻭﺍعيﺩ ﺍجتماعاتها ﻭﻁﺭيقة تعبئة الشواغر في
عضﻭيتها ﻭصالحياتها( .و) الحقوق التي يتمتع بها عضﻭ النقابة وااللتزامات التي يتحملها والحاالت التي يتعﺭﺽ
فيها للعقوبات ﺍلمسلكية بما في ذلك الغرامة ﻭالفصل مﻥ ﺍلنقابة( .ز) الخدمات.
األمر الذي يشكل في مضمونه مخالفة للمعايير الدولية ،إال أن ذات القانون اعتبر أي تعديل يط أر على النظام
الداخلي ناف ًذا بمجرد اإليداع لدى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ( ،)69ولم يعلق نفاذ هذه التعديالت على
موافقة المسجل ،وهذا الموقف ُيسجل للتشريع األردني النسجامه مع المعايير الدولية الناظمة آللية تعديل النظام
األساسي للنقابات.
أما فيما يتعلق بحرية النقابات المهنية بوضع أنظمتها الداخلية نجد أن التشريعات الوطنية في معالجتها لهذا
األمر استخدمت أ حد أسلوبين ،األول إلزام النقابات المهنية بضرورة تضمين نظامها األساسي بجملة من البيانات
اإللزامية ،وهذا ما نصت عليه المادة ( )23من قانون نقابة المعلمين ( ،)70أو جعل مهمة وضع النظام الداخلي من
اختصاص مجلس الوزراء ،وهذا ما نصت عليه المادة ( )78من قانون نقابة المحامين النظاميين ( ،)71والمادة
( )95من قانون نقابة المهندسين الذي جعل هذا االختصاص جوازيا لمجلس الوزراء ( .)72وهذا المسلك من قبل
المشرع األردني فيه مخالفة واضحة وصريحة للمعايير الدولية الناظمة لحرية النقابات في وضع نظامها األساسي
دون تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة.
وخالصة القول إن المشرع األردني قد خالف المعايير الدولية بهذا الخصوص ،وكان األجدر به أن يتيح المجال
للجمعيات وللنقابات العمالية بوضع نظامها األساسي بشكل حر وان يمنحها الحرية أيضا بتعديل نظامها األساسي
دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة السجل.
69حيث نصت المادة (/103ب) من قانون العمل على ":على االتحاد العام للنقابات أو ﺃﻱ مﻥ نقاباﺕ أصحاب العمل ﺍﻥ يﻭﺩﻉ ﺃﻱ
تعﺩيل يﻁﺭﺃ على ﺍألنﻅمة الداخلية لالتحاد أو للنقابات أو لنقابات أصحاب العمل لدى مسجل النقابات ﻭنقاباﺕ أصحاب العمل على ﺍﻥ
ال يتضمﻥ هﺫﺍ ﺍلتعديل ما يتعاﺭﺽ مع أحكام التشريعات النافذة ،ﻭيسﺭﻱ مفعﻭله ﺍعتباﺭﹰﺍ مﻥ تاﺭيخ إيداعه".
-70يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-أ -األمور اإلدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع
وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( )15من هذا القانون ،ب -تشكيل لجنة اإلشراف على االنتخابات وتحديد مهامها
وصالحياتها على أن يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير ،ج -إجراءات الترشح واالنتخاب والعضوية في هيئات الفروع ،د-
األمور اإلدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة ألعضاء ،هـ -رسوم االنتساب للنقابة واالشتراك السنوي
فيها ومواعيد واجراءات تسديدها ،واجراءات استيفاء أموال النقابة وايداعها في البنوك وصالحيات الصرف منه".
-71حيث نصت المادة ( )78من القانون على" :يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك -1 :النظام
الداخلي للنقابة ."...
-72حيث نصت المادة ( )95من القانون على " :لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون بما في ذلك-1 :النظام الداخلي."...
-39-