‫يخضعون لنظام الخدمة المدني‪ ،‬كما جاء منسجماً مع اتفاقية عالقة العمل في الخدمة العامة (‪ ،)61‬التي أكدت‬ ‫بشكل صريح على حق الموظفين العموميين بتأسيس النقابات واالنضمام إليها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬جاء القرار منسجماً مع نص المادة (‪ )2/16‬من الدستور األردني التي أكدت على حق األردنيين جميعا‬ ‫دون تمييز بإنشاء النقابات واالنضمام إليها‪.‬‬ ‫(‪ )3‬جاء القرار مخالفاً للمعايير الدولية عندما ربط تأسيس النقابات المهنية بموجب قوانين خاصة‪ ،‬خالفاً للمعايير‬ ‫الدولية التي أكدت على ضرورة تأسيس النقابات بمجرد اإلخطار دون الحاجة إلى إذن مسبق‪ ،‬ناهيك عن إجراء‬ ‫تأسيس النقابات المهنية بموجب قوانين هو إجراء كاشف وليس منشأً األمر الذي من شأنه أن يعرقل ممارسة‬ ‫هذا الحق‪.‬‬ ‫(‪ )4‬جاء القرار مخالفا لنص المادة (‪ )3/16‬من الدستور التي أكدت على ضرورة وجود قانون ينظم إنشاء‬ ‫النقابات أسوة باألحزاب والجمعيات‪ ،‬وليس صدور قانون مستقل لكل نقابة يراد إنشاؤها (‪.)62‬‬ ‫والجدير بالذكر في هذا المقام أن النقابات المهنية من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في األردن‪ ،‬وتضم في‬ ‫الوقت الحالي (‪ )13‬نقابة مهنية منشأة بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية‪ ،‬وهي‪ :‬األطباء‪ ،‬وأطباء األسنان‪،‬‬ ‫والمحامون‪ ،‬والصيادلة‪ ،‬والمهندسون‪ ،‬والمهندسون الزراعيين‪ ،‬والصحفيون‪ ،‬والممرضون والممرضات‪ ،‬والمقاولون‪،‬‬ ‫والفنانون‪ ،‬واألطباء البيطريون‪ ،‬والجيولوجيون والمعلمون‪ .‬هذا ويضيف البعض إلى هذه النقابات ما يآتي (‪( :)63‬أ)‬ ‫نقابة منشأة بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء‪ ،‬وهي جمعية مدققي الحسابات‪ .‬فسنداً ألحكام قانون تنظيم‬ ‫مهنة المحاسبة القانونية رقم ‪ 73‬لسنة ‪ 2003‬تنشأ جمعية تسمى جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين تتمتع‬ ‫بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري‪ ،‬وسندا ألحكام المادة ‪/45‬ب من هذا القانون صدر النظام الداخلي‬ ‫لجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ُيبين طريقة إنشائها‪ ،‬والعضوية‪ ،‬وأهدافها وكل ما يتعلق بإدارتها‪( .‬ب) نقابة‬ ‫مشكلة على شكل جمعية غير حكومية وهي رابطة الكتاب األردنيين‪ .‬أنشئت هذه الرابطة وسجلت في العام ‪1974‬‬ ‫بحسب قانون الجمعيات باعتبارها منظمة غير حكومية وغير ربحية‪ ،‬لتحقيق مجموعة من األهداف‪ ،‬ومن أهمها؛‬ ‫تنشيط الحركة الفكرية واألدبية‪ ،‬توفير الظروف المالئمة لنمو الطاقات للكاتب األردني‪ ،‬تعزيز الصالت بين األدباء‬ ‫األردنيون ونشر اإلنتاج األدبي والفكري‪ .‬وبالرغم من نشأتها على شكل جمعية‪ ،‬إال أنه تم الموافقة على أن تكون‬ ‫الرابطة عضوا في االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب‪ .‬في العام ‪ ،1987‬تم حل الرابطة بقرار من الحاكم العسكري‬ ‫في ظل صالحياته بموجب إعالن األحكام العرفية‪ ،‬لكن االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب استمر في اعتبارها‬ ‫عضواً فيه‪ .‬عادت الرابطة لمزاولة أعمالها بعد إلغاء األحكام العرفية في العام ‪.1989‬‬ ‫‪ - 61‬االتفاقية (رقم ‪ )151‬الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي واجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة‪ ،‬اعتمدها المؤتمر‬ ‫العام لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬في ‪ 27‬حزيران‪/‬يونيه ‪ ،1978‬في دورته الرابعة والستين‪ ،‬تاريخ بدء النفاذ‪ 25 :‬شباط‪/‬فبرأير ‪،1981‬‬ ‫وفقا ألحكام المادة ‪.)2( 11‬‬ ‫‪ 62‬د‪ .‬أيمن هلسا‪ ،‬مقال بعنوان "تعليق على قرار الدستورية األردنية في قضية حق األئمة بإنشاء نقابة‪ :‬انفصام بين حيثيات موافقة‬ ‫للمعايير الدولية ونتائجها"‪ ،‬والمنشور على موقع المفكرة القانونية على الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2210‬تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ ‪.2017/1/14‬‬ ‫‪ 63‬د‪ .‬أيمن هلسا‪ ،‬مقال بعنوان "المحكمة الدستورية األردنية تفسر الدستور الجديد من دون النظر في نصه‪ :‬الحرية النقابية للموظفين‬ ‫العامين تحت سقف البرلمان‪ ،‬والمنشور على موقع المفكرة القانونية على الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=460&lang=ar#.Ukk_lWDfqP8‬تم الرجوع لهذا الموقع بتاريخ‬ ‫‪.2017/1/14‬‬ ‫‪-36-‬‬

Выберите целевой абзац3