‫تقل درجته عن الثانية ‪ ،‬د‪ -‬يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ‪ ،‬هـ‪ -‬يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء‬ ‫تعليمات خاصة تتضمن أسس تحديد الو ازرة المختصة بكل جمعية"‪.‬‬ ‫وهذا الموقف من جانب المشرع األردني دفع قادة الجمعيات في األردن إلى المطالبة والتأكيد على ضرورة إنشاء‬ ‫هيئة مستقلة تتولى أمر اإلشراف على الجمعيات‪ ،‬وأن يتم تشكيل هذه اللجنة من أعضاء يمثلون المجتمع المدني‬ ‫منتخبين من قبل الجمعيات‪ ،‬وأعضاء يمثلوا الحكومة على أن تكون النسبة األكبر لألعضاء الذين يمثلون منظمات‬ ‫المجتمع المدني (‪.)53‬‬ ‫ووفقا لما هو وارد في مسودة تعديل قانون الجمعيات تم تغيير تسمية "سجل الجمعيات" إلى دائرة سجل الجمعيات‬ ‫والتي تتمتع باالستقالل المالي واإلداري دون أن يتم إضافة أي تعديل يتعلق بكيفية اإلشراف واإلدارة‪ ،‬ال بل تم‬ ‫إضافة عضوين إلى مجلس إدارة السجل وهما ممثل عن و ازرة التنمية االجتماعية‪ ،‬وممثل عن االتحاد العام‬ ‫للجمعيات يسميه رئيس االتحاد‪ ،‬وبذلك تكون التعديالت قد زادت من وطأة هيمنة اإلدارة العامة على مجلس سجل‬ ‫الجمعيات (‪.)54‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالنقابات فقد سبق اإلشارة في موضع سابق من هذه الدراسة إلى أن النقابات في ظل النظام‬ ‫القانوني األردني تنقسم إلى نوعين‪ ،‬نقابات عمالية ونقابات مهنية‪ ،‬ولكل منهما إجراء خاص لتأسيسها واكتسابها‬ ‫للشخصية المعنوية‪ ،‬وهذا ما سيتم مناقشتها تباعا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تأسيس النقابات العمالية‬ ‫استناداً إلى أحكام قانون العمل األردني نجد أن المشرع األردني اعتمد أسلوب التسجيل الكتساب النقابات‬ ‫العمالية الشخصية المعنوية‪ ،‬فقد اشترط القانون أن يتم ابتداء تقديم طلب تسجيل النقابات العمالية ونقابات أصحاب‬ ‫يوما من تاريخ تقديم الطلب(‪،)55‬‬ ‫العمل إلى مسجل النقابات في الو ازرة‪ ،‬بحيث يصدر ق ارره بهذا الطلب خالل ‪ً 30‬‬ ‫وتكتسب النقابة الشخصية المعنوية إما من تاريخ نشر قرار المسجل في الجريدة الرسمية‪ ،‬أو صدور قرار محكمة‬ ‫العدل العليا ( المحكمة اإلدارية حالياً) بإلغاء قرار المسجل بالرفض‪ ،‬أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها‬ ‫قانوناً(‪.)56‬‬ ‫‪ 53‬الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات في األردن (نحو جمعيات فعالة ومؤثرة)‪ ،‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة فردريش‬ ‫نأومان وبدعم من التحاد األوروبي‪ ،‬عمان‪ ،2009 ،‬ص‪.6‬‬ ‫‪ 54‬بخصوص تعديل المادة (‪ )4‬من قانون الجمعيات األردني‪ ،‬انظر المادة (‪ )5‬الوارد في مسودة التعديل كما وافقت عليه اللجنة القانونية‪.‬‬ ‫‪55‬حيث نصت المادة (‪ )102‬من قانون العمل على‪ ":‬أ ‪ -‬يقدم طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة الصطحاب العمل موقعا من المؤسسين‬ ‫إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الو ازرة مرفقا به ما يآتي‪ )1(:‬النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي‬ ‫وعنوانها‪ )2( .‬قائمة بأسماء األعضاء المؤسسين واألوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم‪ )3( .‬أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية األولى المنتخبة‬ ‫من قبل المؤسسين‪ )4( .‬محضر اجتماع الهيئة التأسيسية‪ .‬ب‪-‬لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة اإلدارية‬ ‫تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية إلتمام التسجيل‪ .‬ج‪ -‬يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يصدر ق ارره بشأن‬ ‫طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة أصحاب العمل خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب إليه فإذا وافق على الطلب أصدر‬ ‫شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية واذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في‬ ‫ق ارره لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار‪ . -‬د يجوز لألشخاص الذين تضرروا من تسجيل أي نقابة أو‬ ‫نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية"‪.‬‬ ‫‪ 56‬حيث نصت المادة (‪/103‬أ) من قانون العمل األردني على‪ -":‬أ تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة باالسم الذي سجلت به‬ ‫وتكتسب الشخصية االعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع األعمال المصرح لها بممارستها وفقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبا اًر من تاريخ‪: 1 -‬نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة‬ ‫‪-34-‬‬

Выберите целевой абзац3