‫الطلب‪ ،‬واذا ما مضت هذه المدة دون إصدار قرار بهذا الشأن يعد الطلب موافقاً عليه حكماً (‪ .)50‬وعلى الرغم من‬ ‫عدم انسجام أحكام قانون الجمعيات الحالية مع النصوص الدولية‪ ،‬فقد جاءت مسودة القانون المقترحة لتعديل‬ ‫القانون والمقدمة من و ازرة التنمية االجتماعية في عام (‪ )2015‬بأحكام أكثر تشدداً في هذا المجال؛ فقد تم شطب‬ ‫عبارة "موافقاً عليه" حكما واالستعاضة عنها بعبارة "مرفوض"(‪ ،)51‬أي أن مضي المدة القانونية دون إفصاح مجلس‬ ‫فوضا‪ ،‬وال بد من اإلشارة إلى أنه وفي حال تبني مقترح‬ ‫إدارة السجل عن رغبته إزاء طلب التسجيل يعد الطلب مر ً‬ ‫الحكومة بهذا الخصوص‪ ،‬فإ ن ذلك يشكل تراجعا كبي ار في الحريات العامة في المملكة ‪ ،‬لذا يدعو فريق البحث‬ ‫مجلس األمة إلى دراسة هذا المقترح بشكل دقيق‪ ،‬وعدم التراجع عن الحكم الموجود حاليا والذي بموجبه يعد طلب‬ ‫قانونا دون إجابة السلطات المختصة‪.‬‬ ‫التأسيس موافقًا عليه حكما في حال مضي الفترة الزمنية المحددة ً‬ ‫واذا ما تم الموافقة على تسجيل الجمعية فيتم قيدها في سجل الجمعيات وبمجرد هذا القيد تتمتع الجمعية‬ ‫بالشخصية المعنوية‪ ،‬وهذا ما تم تضمينه بنص المادة (‪ )12‬من قانون الجمعيات حيث نصت على‪ ":‬يكون لكل‬ ‫جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية‪ ،‬ولها القيام باألعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق الغايات واألهداف‬ ‫الواردة في نظامها األساسي وبما يتفق مع األحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪ ،‬ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين"‪.‬‬ ‫وخالصة القول‪ :‬تعد الموافقة على طلب التسجيل وفقاً ألحكام قانون الجمعيات ذات ًا‬ ‫أثر منشأً وليس كاشفاً‬ ‫الكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية‪ ،‬وبدون هذه الموافقة ال تملك أي جمعية ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها‬ ‫وهذا فيه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة‪ .‬التي قضت بضرورة اكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية دون‬ ‫إذن مسبق من اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عدم استقاللية مجلس إدارة السجل عن الحكومة‬ ‫يوسم مجلس إدارة السجل الذي اُسند إليه سلطة قبول طلب التأسيس بأنه ذو صبغة حكومية صرفه‪ ،‬مغيب عنه‬ ‫التمثيل الحقيقي للجمعيات (‪ ،)52‬وهذا ما يمكن أن نستقيه من نص المادة (‪ )4‬من القانون التي نصت على‪ ":‬أ‪-‬‬ ‫ينشأ في الو ازرة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى إدارته واإلشراف عليه مجلس يسمى (مجلس إدارة السجل)‬ ‫برئاسة الوزير وعضوية كل من(‪ )1‬أمين السجل نائبا للرئيس‪ )2( .‬ممثل عن و ازرة الداخلية‪ )3( .‬ممثل عن و ازرة‬ ‫الثقافة‪ )4( .‬ممثل عن و ازرة السياحة واآلثار‪ )5( .‬ممثل عن و ازرة البيئة‪ )6( .‬ممثل عن و ازرة التنمية السياسية‪.‬‬ ‫بناء على‬ ‫(‪ )7‬أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء ً‬ ‫تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها ‪ ،‬ب‬ ‫بناء على تنسيب الوزيـر أن يضيف إلى عضوية المجلس ممثال عن أي و ازرة أخرى ذات عالقة‬ ‫‪ -‬لمجلس الوزراء ً‬ ‫بعمل الجمعيات ‪ ،‬ج‪ -‬يسمي الوزير المعني ممثل الو ازرة المشار إليه في أي من البنود (‪ )2‬و (‪ )3‬و (‪ )4‬و (‪)5‬‬ ‫و (‪ )6‬من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة األولى من و ازرته ممن ال‬ ‫‪ -50‬هذا ما نصت عليه المادة (‪ )11‬من قانون الجمعيات األردني‪ ،‬حيث نصت على‪ ":‬أ‪-‬يصدر المجلس ق ارره بشأن طلب التسجيل‬ ‫خالل ستين يوماً من تاريخ استالم أمين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط‪ ،‬وللمتضرر الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل‬ ‫العليا وفق أحكام التشريعات النافذة‪ ،‬ب‪ -‬في غير الحاالت المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة‪ ،‬إذا لم يصدر المجلس ق ار اًر‬ ‫بشأن طلب التسجيل خالل المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكم"‪.‬‬ ‫‪ 51‬بخصوص تعديل نص المادة (‪/ 11‬ب) من قانون الجمعيات األردني‪ ،‬انظر نص المادة (‪ )9‬الوارد في مسودة التعديل كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة القانونية‪ ،‬ونص المادة (‪ )10‬الوارد في مسودة التعديل كما اقترحه ديوان التشريع والرأي‪.‬‬ ‫‪ 52‬د‪ .‬ليث نصراوين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.169‬‬ ‫‪-33-‬‬

Выберите целевой абзац3