وقد أكد على ذلك المبدأ إعالن عمان ( )46الذي صدر تحت عنوان ( إعالن المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية
الجمعيات في البلدان العربية ) ،حيث نص في المادة الرابعة منه على":أن المبدأ القانوني األساسي الذي ترتكز
عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق
إرادة مؤسسيها ويجوز اإلعالن عنها بمجرد اإلعالم/اإلخطار المسبق وال يمكن إخضاع التأسيس ألي تدخل مسبق
من السلطة اإلدارية أو من السلطة القضائية".
إذاً يتطلب انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الناظمة ألحكام تأسيس مؤسسات المجتمع المدني وال
بد من أن تُمنح هذه المؤسسات الشخصية المعنوية بمجرد اإلخطار عن تأسيسها ودون الحاجة إلى ترخيص أو
إذن مسبق ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل يجوز اكتساب مؤسسات المجتمع المدني للشخصية
المعنوية بأسلوب التسجيل؟
ال يوجد ما يمنع من اكتساب المؤسسات المجتمع المدني للشخصية المعنوية بطريق التسجيل ،لكن وفق جملة
من الضوابط والقيود أبرزها عدم إلزامية التسجيل بحيث يتم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها
دون أن يتم إجبارها على التسجيل متى ما رغبت بذلك ( ،)47وأيضاً استقاللية السلطات القائمة على التسجيل عن
الحكومة وذلك لضمان نزاهة التسجيل ،مع ضرورة وجود ممثلين عن المجتمع المدني في تلك السلطات بحيث يتم
تعيينهم بمنأى عن تدخل الحكومة ( .)48فاألصل وكقاعدة عامة البد من اكتساب مؤسسات المجتمع المدني
للشخصية المعنوية دون الحاجة إلى موافقة السلطات العامة ،وال يوجد ما يمنع أن يتم إكساب مؤسسات المجتمع
المدني للشخصية المعنوية بطريق التسجيل ضمن ضوابط وقيود معينة (.)49
اعتمد المشرع األردني أسلوب التسجيل الكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية ،مما يخالف المعايير الدولية
الناظمة ألحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي أكدت على أن التسجيل كأسلوب الكتساب الجمعية للشخصية
المعنوية يعد مشروعاً ومنسجماً مع المعايير الدولية ،إذا ما تم وفق ضوابط وشروط أبرزها عدم إلزامية التسجيل،
واستقالل الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة ،لكن يالحظ على موقف المشرع األردني بهذا الخصوص ما
يأتي:
أوال :اعتبر المشرع األردني التسجيل شرطاً ضروريا والزماً الكتساب الجمعية للشخصية المعنوية :استناداً إلى
ابتداء من تقديم طلب التسجيل إلى مجلس إدارة
أحكام قانون الجمعيات األردني ولغاية تأسيس جمعية ما فإنه البد
ً
السجل ،الذي يملك إزاء هذا الطلب السلطة التقديرية إما بالموافقة أو الرفض خالل ستين يوما من تاريخ استالم
46تم اعتماد إعالن المبادئ والمعايير المتعلقة بحرية الجمعيات في البلدان العربية (إعالن عمان في مايو )1999في نهاية أعمال
ورشة العمل التي كانت إحدى مخرجات عملية الشراكة األوروبية المتوسطية الضامنة للممارسة الفعلية ،والمشروعة للحقوق والحريات
بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع ألهداف سلمية ،والتي نظمت بالتعاون مع المبادرة العربية لحرية تكوين الجمعيات/ ،للمزيد
حول هذا الموضوع أنظر :تيبو غويه ،دراسة بعنوان "الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان :مجموعة العمل المعنية بالحق في
تأسيس الجمعيات" ،مجلة موارد ،العدد ( ) 17الخاص بالحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي ،المكتب اإلقليمي لمنظمة
العفو الدولية ،بيروت ،2011،ص 35إلى ص.38
47تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورته الرابعة والستين ،مرجع
سابق ،الفقرة .59
48تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين،
مرجع سابق ،الفقرة 60والفقرة /82ح.
49للمزيد حول الضوابط والقيود الناظمة ألسلوب التسجيل باعتباره أحد طرق اكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية ،انظر معاذ منصور
الحميمات ،مرجع سابق ،ص 36إلى ص.42
-32-