‫المبحث الثاني‬ ‫اكتساب مؤسسات المجتمع المدني الشخصية المعنوية دون الحاجة إلذن مسبق من قبل اإلدارة العامة‬ ‫تقضي المعايير الدولية الناظمة للحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني بضرورة اكتساب هذه المؤسسات‬ ‫الشخصية المعنوية دون الحاجة لإلذن المسبق من قبل اإلدارة العامة‪ ،‬وبالتالي إذا ما تم ربط اكتساب مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني للشخصية المعنوية بموافقة اإلدارة العامة‪ ،‬فإن ذلك يعد مخالفًا للمعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫وتركز المعايير الدولية الناظمة الكتساب مؤسسات المجتمع المدني للشخصية المعنوية على ركيزة أساسية‬ ‫مفادها اكتساب أي مؤسسة يصار إلى تأسيسها للشخصية المعنوية تلقائياً بمجرد إخطار السلطات العامة من قبل‬ ‫مؤسسيها على نحو يفيد إنشاء تلك الجمعية (‪ ،)44‬ودون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق‪.‬‬ ‫وسبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أقر هذا المبدأ في ‪ 16‬يوليو ‪ 1971‬بقوله‪" :‬يستخلص من مبدأ الحرية‬ ‫بالذات أن الجمعيات تتأسس بحرية وأنه يمكن اإلعالن عنها تحت شرط وحيد وهو اإلعالم المسبق‪ ...‬وبالتالي‪،‬‬ ‫فإن تأسيس الجمعيات‪ ،‬حتى وان بدا أنها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة‪ ،‬ال يمكن‬ ‫إخضاعها لتدخل مسبق من السلطة اإلدارية أو حتى من السلطة القضائية‪ ...‬وأن هذا الدور السلبي هو عنصر‬ ‫من العناصر األساسية لحرية الجمعيات التي تقضي عليه أية رقابة مسبقة‪.)45("...‬‬ ‫كما تم تضمين هذا المبدأ باالتفاقية رقم (‪ )87‬الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم النقابي‪ ،‬حيث نصت في‬ ‫المادة الثانية منها على‪ ":‬للعمال وأصحاب العمل‪ ،‬دون تمييز من أي نوع‪ ،‬الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم‬ ‫من منظمات‪ ،‬ولهم كذلك‪ ،‬دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية‪ ،‬الحق في االنضمام إلى تلك المنظمات‪،‬‬ ‫وذلك دون ترخيص مسبق"‪.‬‬ ‫وتم تضمين هذا المبدأ في المادة (‪ )1‬من االتفاقية العربية رقم (‪ )8‬لعام ‪ 1977‬بشأن الحريات والحقوق‬ ‫النقابية‪ ،‬حيث نصت على‪ ":‬لكل من العمال وأصحاب األعمال‪ ،‬أياً كان القطاع الذي يعملون فيه‪ ،‬أن يكونوا دون‬ ‫إذن مسبق‪ ،‬فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم‬ ‫المادية واالجتماعية وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية اإلنتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف‬ ‫إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي"‪.‬‬ ‫كما نصت المادة (‪ )3‬من ذات االتفاقية على‪ ":‬تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب‬ ‫األعمال‪ ،‬على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة اإليداع بما ال‬ ‫يتضمن أية معوقات"‪ .‬أما المادة (‪ )4‬من ذات االتفاقية فقد نصت على‪ " :‬تمارس منظمات العمال ومنظمات‬ ‫أصحاب األعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها"‪ .‬فيما نصت المادة (‪ )5‬من ذات االتفاقية على‪ ":‬للجهة‬ ‫اإلدارية المختصة ولكل من االتحاد العام لمنظمات العمال أو منظمات أصحاب األعمال كل في إطار منظمته‪،‬‬ ‫حق الطعن في صحة تكوين منظمات العمال أو منظمات أصحاب األعمال‪ ،‬وذلك لمخالفة القانون أو النظام‬ ‫األساسي للمنظمة‪ ،‬ويختص القضاء وحده بالفصل في الطعن دون أن يؤثر ذلك قي قيام المنظمة أو مباشرة‬ ‫نشاطها‪ ،‬وذلك لحين الفصل نهائياً في هذا الطعن"‪.‬‬ ‫‪ 44‬تقرير المقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬المقدم للجمعية العامة في دورته التاسعة والخمسين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪ 45‬المحامي غسان مخيبر‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ 52‬إلى ص‪. 53‬‬ ‫‪-31-‬‬

Выберите целевой абзац3