المبحث الثاني
اكتساب مؤسسات المجتمع المدني الشخصية المعنوية دون الحاجة إلذن مسبق من قبل اإلدارة العامة
تقضي المعايير الدولية الناظمة للحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني بضرورة اكتساب هذه المؤسسات
الشخصية المعنوية دون الحاجة لإلذن المسبق من قبل اإلدارة العامة ،وبالتالي إذا ما تم ربط اكتساب مؤسسات
المجتمع المدني للشخصية المعنوية بموافقة اإلدارة العامة ،فإن ذلك يعد مخالفًا للمعايير الدولية ذات العالقة.
وتركز المعايير الدولية الناظمة الكتساب مؤسسات المجتمع المدني للشخصية المعنوية على ركيزة أساسية
مفادها اكتساب أي مؤسسة يصار إلى تأسيسها للشخصية المعنوية تلقائياً بمجرد إخطار السلطات العامة من قبل
مؤسسيها على نحو يفيد إنشاء تلك الجمعية ( ،)44ودون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق.
وسبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أقر هذا المبدأ في 16يوليو 1971بقوله" :يستخلص من مبدأ الحرية
بالذات أن الجمعيات تتأسس بحرية وأنه يمكن اإلعالن عنها تحت شرط وحيد وهو اإلعالم المسبق ...وبالتالي،
فإن تأسيس الجمعيات ،حتى وان بدا أنها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة ،ال يمكن
إخضاعها لتدخل مسبق من السلطة اإلدارية أو حتى من السلطة القضائية ...وأن هذا الدور السلبي هو عنصر
من العناصر األساسية لحرية الجمعيات التي تقضي عليه أية رقابة مسبقة.)45("...
كما تم تضمين هذا المبدأ باالتفاقية رقم ( )87الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم النقابي ،حيث نصت في
المادة الثانية منها على ":للعمال وأصحاب العمل ،دون تمييز من أي نوع ،الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم
من منظمات ،ولهم كذلك ،دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ،الحق في االنضمام إلى تلك المنظمات،
وذلك دون ترخيص مسبق".
وتم تضمين هذا المبدأ في المادة ( )1من االتفاقية العربية رقم ( )8لعام 1977بشأن الحريات والحقوق
النقابية ،حيث نصت على ":لكل من العمال وأصحاب األعمال ،أياً كان القطاع الذي يعملون فيه ،أن يكونوا دون
إذن مسبق ،فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم
المادية واالجتماعية وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية اإلنتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف
إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي".
كما نصت المادة ( )3من ذات االتفاقية على ":تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب
األعمال ،على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة اإليداع بما ال
يتضمن أية معوقات" .أما المادة ( )4من ذات االتفاقية فقد نصت على " :تمارس منظمات العمال ومنظمات
أصحاب األعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها" .فيما نصت المادة ( )5من ذات االتفاقية على ":للجهة
اإلدارية المختصة ولكل من االتحاد العام لمنظمات العمال أو منظمات أصحاب األعمال كل في إطار منظمته،
حق الطعن في صحة تكوين منظمات العمال أو منظمات أصحاب األعمال ،وذلك لمخالفة القانون أو النظام
األساسي للمنظمة ،ويختص القضاء وحده بالفصل في الطعن دون أن يؤثر ذلك قي قيام المنظمة أو مباشرة
نشاطها ،وذلك لحين الفصل نهائياً في هذا الطعن".
44تقرير المقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان ،المقدم للجمعية العامة في دورته التاسعة والخمسين ،مرجع سابق ،الفقرة
.51
45المحامي غسان مخيبر ،مرجع سابق ،ص 52إلى ص. 53
-31-