قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في االتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق
الدولية ذات العالقة (.)39
)2إن القانون قيد حرية إنشاء النقابات العمالية وفقاً للتصنيف الصادر عن اللجنة الثالثية الذي يتخذ قرارها
باإلجماع في هذه الحالة ،وهذا الموقف من جانب المشرع األردني ال يستجيب لقواعد حرية العمل النقابي
الوزرة
واستقالليته عن أي جهة ،ألن صوت العمال في اللجنة الثالثية قد ال يستجاب له ،إذا ما توافقت كلمة ا
وممثلي أصحاب العمل فيها على أمر ال يتفق عليه ممثلو العمال( ،)40وهذه نتيجة منطقية مستمدة من طبيعة
تشكيل هذه اللجنة التي قد تشكل عقبة أمام تشكيل النقابات بهذا الخصوص ،حيث نصت المادة (/43أ) من
قانون العمل على ":تشك ل في الو ازرة لجنة تسمى ( اللجنة الثالثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية
ممثلين عن الو ازرة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد األحكام واإلجراءات المتعلقة بكيفية
تشكيل اللجنة الثالثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر
األمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
ثانيا :النقابات المهنية
حدد قانون نقابة المحاميين النظاميين األردني رقم ( )11لسنة )41(1972في المادة ( )5منه األهداف التي
يجب على النقابة أن تسعى لتحقيقها من خالل ممارستها ألنشطتها حيث نصت على" :تمارس النقابة نشاطها
لتحقيق األهداف اآلتية )1( :الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية
المحامي في أداء رسالته )2).تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم
والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية )3 .تنشيط البحوث القانونية
وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي ألعضاء النقابة )4.أ .تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لألعضاء وتنظي م معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل
لألعضاء وعائالتهم حياة كريمة .ب .تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً وال
يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى .ج .تأسيس وتنمية
صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم)5 .
توفير العمل المهني لألعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من
المواطنين".
ُيالحظ أن هذه األهداف تم ذكرها على سبيل الحصر ال المثال ،وترتبط في مضمونها بتنظيم أعمال مهنة
المحاماة وما يتصل بها من أنشطة ،وال يحق للنقابة في سبيل تنظيمها ألعمال مهنة المحاماة أن تحقق أي هدف
آخر لم يرد ضمن نص المادة ( )5من قانون النقابة ،وهذا فيه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة إذا كان األجدر
بالمشرع أن يحدد هذه األهداف على سبيل المثال ال الحصر واتاحة المجال للنقابة بتحقيق أي أهداف أخرى لطالما
كانت تعزز تنظيم مهنة المحاماة.
39هذا ما تم تضمينه بنص المادة ( )23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة ( )22العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،والمادة ( )8من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
40فايز الشخاترة ،حقوق التجمع في التشريعات األردنية ،المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،عمان ،2008،ص .72
41تم نشر قانون نقابة المحاميين النظاميين األردني رقم ( )11لسنة 1972بالجريدة الرسمية في العدد ،2357بتاريخ ،1972/6/5
ص.666
-29-