‫إطار تلك االتفاقية بالنقابات العمالية‪ ،‬كما أن االجتهادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تسهم بشكل كبير‬ ‫بترسيخ مفهوم حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ومعاييرها الدولية على الصعيد الدولي (‪.)25‬‬ ‫إن أبرز ما يالحظ على النصوص سالفة الذكر أنها استخدمت لفظ "الحرية" عند اإلشارة إلى مختلف أنواع‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني وهذا فيه تأكيد صريح على ضرورة تمكين األفراد من التمتع بهذا الحق بحرية دون قيد‬ ‫أو تعطيل إال وفق أسس ومعايير محددة (‪ ،)26‬وهذا فيه تأكيد على ضرورة تمكين األفراد من ممارسة هذا الحق‬ ‫دون فرض أي قيود إال وفق الضوابط التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون منصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ )2‬وأن تكون هذه القيود ضرورية لتحقيق أهداف معينة استناداً لقاعدة تخصيص األهداف‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫الهدف منها صيانة األمن القومي أو النظام العام أو بهدف حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫وال بد من اإلشارة إلى أن المعايير الدولية التي تحكم ممارسة الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫عديدة‪ ،‬أبرزها يكمن في حرية مؤسسات المجتمع المدني في تبني األهداف واألنشطة المناسبة‪ ،‬وحريتها في وضع‬ ‫نظامها األساسي‪ ،‬وحريتها في انتخاب مجلس إدارتها‪ ،‬وحقها في الحصول على موارد الزمة لتنفيذ أنشطتها‪ ،‬وحلها‬ ‫إما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو بموجب حكم قضائي‪ .‬ولإلحاطة بهذه المعايير سيتم تخصيص مبحث لكل‬ ‫منها‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫حرية مؤسسات المجتمع المدني في تبني األهداف واألنشطة المناسبة‬ ‫يرتكز هذا المعيار في مضمونه على ركيزة أساسية مفادها قيام الجمعيات في تبني األهداف واألنشطة التي‬ ‫تراها مناسبة‪ ،‬دون تدخل من قبل اإلدارة العامة‪ ،‬وبالتالي يتولى األفراد المؤسسين لجمعية ما‪ ،‬إدارة شؤونها وفق‬ ‫األهداف واألنشطة التي أنشئت الجمعية من أجلها‪ ،‬األمر الذي يمنح الجمعية الحق في تبني األهداف واألنشطة‬ ‫المناسبة دون تدخل من قبل السلطات العامة (‪.)27‬‬ ‫تم التأكيد على هذا المبدأ من خالل االتفاقية رقم (‪ )87‬لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية‬ ‫حق التنظيم النقابي في المادة (‪ )3‬منه حيث نصت على‪ .1 ":‬لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع‬ ‫دساتيرها وأنظمتها‪ ،‬وانتخاب ممثليها في حرية تامة‪ ،‬وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها‪ ،‬وصياغة برامجها ‪ .2‬تمتنع‬ ‫السلط��ت العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة"‪.‬‬ ‫وبالتالي ال يجوز فرض القيود على مختلف أنواع األنشطة التي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني القيام بها‪،‬‬ ‫كما ال يجوز إلزام مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الحصول على إذن مسبق من قبل السلطات العامة لممارسة‬ ‫نشاط معين‪ ،‬ناهيك عن أنه يحظر على تلك السلطات إصدار قوانين وأنظمة تشمل على نصوص تتضمن األنشطة‬ ‫التي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني ممارستها أو التي يحظر عليها ذلك‪ ،‬وهذه القوانين التي تشمل على مثل‬ ‫‪ -25‬المحامي غسان مخيبر‪ ،‬دراسة بعنوان " حرية الجمعيات والتجمع السلمي في القانون الدولي "‪ ،‬مجلة موارد‪ ،‬العدد (‪ )17‬الخاص‬ ‫بالحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها‪ ،‬المكتب اإلقليمي لمنظمة العفو الدولية‪ ،‬العدد (‪ )17‬الخاص بالحق في حرية تأسيس‬ ‫الجمعيات والتجمع السلمي‪ ،‬بيروت‪ ،2011 ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪ -26‬معاذ منصور الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬متن وهامش ص‪.7‬‬ ‫‪ -27‬معاذ منصور الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.43‬‬ ‫‪-25-‬‬

Выберите целевой абзац3