‫أحكام الدستور‪ -3 .‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها"(‪ ،)15‬وبذلك‬ ‫يكون الدستور األردني قد كفل ممارسة هذا الحق من خالل إتاحة المجال أمام األردنيين لتأليف الجمعيات والمشاركة‬ ‫فيها‪ ،‬سواء كانت جمعيات عادية تنظم العالقات بين الجماعات التي تجمعها وحدة العادات والتقاليد‪ ،‬أو جمعيات‬ ‫خيرية أو ثقافية وكذلك تشكيل النقابات(‪.)16‬‬ ‫كما نصت المادة (‪ )23‬من الدستور األردني على‪ .2...":‬تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على‬ ‫المبادئ اآلتية‪ ،...‬و‪ .‬تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون"‪.‬‬ ‫يستنتج من القراءة المعمقة للنصوص الدستورية سالفة الذكر عدة أمور يمكن حصرها بالنقاط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬كفل الدستور األردني لألردنيين الحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني فقط دون أن يتجاوز ذلك‬ ‫ليطال األجانب المقيمين على أراضي المملكة‪ ،‬وهذا ما يمكن أن نستقيه من لفظ األردنيين الوارد في متن النص‪،‬‬ ‫وبذلك يكون الدستور األردني قد حاد عن جادة الصواب مخالفاً للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الخاص بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬التي‬ ‫كفلت ممارسة ذلك الحق ألي إنسان سواء كان مواطناً أم أجنبيا‪ ،‬دون أدنى تمييز (‪.)17‬‬ ‫‪ )2‬اشترط الدستور األردني أن تكون الغاية من ممارسة الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني مشروعة من‬ ‫خالل وسائل سلمية‪ ،‬وذات نظم ال تخالف الدستور‪ ،‬وهذه القيود تنسجم إلى حد ما مع المعايير التي أقرتها االتفاقات‬ ‫الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬الذي أجازت تقييد ممارسة‬ ‫هذا الحق بهدف صيانة النظام العام والصحة العامة ولحماية حقوق الغير (‪.)18‬‬ ‫‪)3‬عهد الدستور األردني أمر تنظيم تأليف مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة مواردها إلى القانون التي يقتصر دوره‬ ‫على الجانب التنظيمي فقط دون أن تمس بجوهر ممارسة هذا الحق(‪ ،)19‬بشكل يسمح لألفراد ممارسة الحق بطريقة‬ ‫أحكاما تفيد بتعليق ممارسة ذلك الحق على إرادة اإلدارة‬ ‫ال تفرغه من مضمونه ‪ ،‬وبذلك ال يجوز أن يتضمن القانون‬ ‫ً‬ ‫العامة أو انتهاك استقالليتها وادارة شؤونها(‪ ،)20‬وهذا ما أكدت عليه المادة (‪ )28‬من الدستور األردني حيث نصت‬ ‫على ‪":‬ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق‬ ‫‪ -15‬هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور األردني ‪ ،2011‬والمنشور في الجريدة الرسمية األردنية العدد ‪5117‬‬ ‫بتاريخ ‪ ،2011/10/1‬ص‪ ،4455‬حيث نصت المادة السادسة من التعديل على‪ ":‬تُعدل المادة (‪ )16‬من الدستور بإضافة عبارة والنقابات‬ ‫بعد كلمة الجمعيات الواردة في الفقرتين (‪ 22‬و ‪ )23‬منها"‪.‬‬ ‫‪ -16‬اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ‪ ،‬النظر في التقارير المقدمة من قبل الدول األطراف بموجب المادة ‪ 40‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسة‪" ،‬التقارير الدورية الثالثة للدول األطراف‪ ،‬التقرير الدوري المقدم من قبل الحكومة األردنية للجنة المعنية بحقوق‬ ‫اإلنسان وذلك بتاريخ (‪ ،")2009/3/12‬رمز الوثيقة‪ ،)CCPR/C/JOR/3( ،‬الصادرة بتاريخ ‪ ،2009/3/30‬الفقرة ‪.105‬‬ ‫‪ - 17‬معاذ منصور الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ 88‬إلى ص‪.89‬‬ ‫‪ - 18‬حيث نصت المادة (‪ )2/22‬من العهد على‪ " :‬ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها‬ ‫القانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة‬ ‫أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪ .‬وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية‬ ‫على ممارسة هذا الحق"‪.‬‬ ‫‪ -19‬أكدت على هذا األمر المادة (‪ )128‬من الدستور األردني بشكل صريح حيث نصت على‪ ":‬ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر‬ ‫بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"‪.‬‬ ‫نصرويين‪ ،‬الحق في التجمع السلمي في القانون األردني واالتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة)‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار صادر‬ ‫ا‬ ‫‪ -20‬د‪.‬ليث كمال‬ ‫للمنشورات الحقوقية‪ ،‬بيروت‪ ،2013 ،‬ص ‪.92‬‬ ‫‪-23-‬‬

Выберите целевой абзац3