الفصل الثاني
اإلطار القانوني
يعتبر الحق في حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها من أهم الحقوق التي تم تضمينها
بالمواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق اإلنسان ،وتبرز أهمية هذا الحق من طبيعة الدور الذي يمارسه ضمن إطار
الحقوق األخرى ،فالحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني يتيح لجميع األفراد الدفاع عن حقوق اإلنسان
وتعزيزها على نحو يكفل الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية ،والدفع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية قدماً.
ونظ اًر لهذه األهمية التي يتمتع بها الحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها ،جاءت
المواثيق الدولية الن اظمة لحقوق اإلنسان مؤكدة على هذا الحق ،مع تقديم جملة من المعايير الالزمة لتحقيق
الممارسة المثلى لهذا الحق ،والضابط األساسي لتلك المعايير يكمن في عدم التدخل التعسفي من قبل اإلدارة العامة
في الدولة في تأسيس أي من هذه المؤسسات وممارستها لألنشطة الخاصة بها أو حلها بصورة تعسفية.
وحيث أن العديد من دول العالم لتلك المعايير وتضمينها لتشريعاتها الوطنية الناظمة للحق موضوع الدراسة،
السيما التشريعات الوطنية األردنية؛ فقد تم تخصيص هذا الفصل ،للبحث في أبرز المعايير الدولية الناظمة للحق
في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها ،واسقاطها على واقع التشريع األردني ،ومعالجة بعض
اإلشكاالت القانونية التي يواجهها المشرع األردني في سبيل ضمان الممارسة المثلى للحق موضوع الدراسة.
ولإلحاطة بجميع هذه المواضيع سيقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث؛ فيما خصص المبحث التمهيدي موقف
الدستور األردني والمواثيق الدولية من الحق في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني.
المبحث التمهيدي
موقف الدستور األردني والمواثيق الدولية من الحق في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني
يتميز الحق بتأليف مؤسسات المجتمع المدني – الحق بحرية تكوين الجمعيات والحق بتأليف النقابات -بأنه
فردي الثبوت جمعي الممارسة ،أيأانه يثبت لألفراد بصفة فردية ،إال أن ممارسته ال يمكن أن تكون إال بشكل
جماعي ،ناهيك عن أهمية الدور الذي يمارسه هذا الحق في دعم أواصر الديمقراطية من خالل تمكين األفراد من
التعبير عن آرائهم السياسية وغير السياسية( ،)14وفي سبيل الوقوف السليم على األحكام العامة الناظمة لممارسة
هذا الحق ،سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :سيتم إفراد األول لتحديد موقف الدستور األردني من أحكام ممارسة
هذا الحق ،أما المطلب الثاني فسيتم تخصيصه لموقف المواثيق الدولية من هذا الحق.
المطلب األول
موقف الدستور األردني من أحكام ممارسة الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها
جاء الدستور األردني مؤكداً على هذا الحق في المادة ( )16منه التي نصت على-2 ...":لألردنيين حق
تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف
-14معاذ منصور الحميمات ،رسالة ماجستير بعنوان " المعايير الدولية الناظمة للجمعيات غير الربحية ومدى مراعاتها في التشريع
األردني" ،جامعة اإلسراء ،عمان ،2013 ،ص .1ومرفت رشما وي ،دراسة بعنوان " حرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي في القانون
الدولي " ،مجلة موارد ،العدد( ) 17الخاص بالحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي ،المكتب اإلقليمي لمنظمة العفو الدولية،
بيروت ،2011 ،ص.42
-22-