‫خامساً‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫اعتمد فريق البحث في إجراء دراسته على عدد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تمكن من‬ ‫االطالع عليها ومقارنتها ببعض الجوانب والمتغيرات ذات الصلة بالدراسة ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة حميمات (‪ )2013( )9‬بعنوان المعايير الدولية الناظمة للجمعيات غيﺮ الﺮبحية ومدى مﺮاعاتها في‬ ‫التشريع األردني‪ ،‬هدفت إلى الوقوف على أبرز المعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات‬ ‫واالنضمام إلیھا‪ ،‬والبحث في مدى مراعاتها في التشريع األردني السيما الدستور األردني وقانون الجمعيات‬ ‫األردني رقم (‪ )51‬لسنة ‪ . 2008‬وقد اتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلي المقارن‪ .‬لذلك‬ ‫قسم دراسته إلى فصلين‪ ،‬أفراد الفصل األول لمناقشة النظام القانوني للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام‬ ‫إلیھا على الصعيد الدولي‪ ،‬فيما أفرد الفصل الثاني للبحث في مدى انسجام التشريعات األردنية مع المعايير‬ ‫الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إلیھا السيما في الدستور األردني وقانون الجمعيات‬ ‫األردني رقم(‪ )51‬لسنة ‪2008‬م‪.‬‬ ‫وخلصت الدراسة إلى أن الدستور األردني وقانون الجمعيات األردني في تنظيمھما للحق في حرية تكوين‬ ‫الجمعيات ال ينسجمان إلى حد كبير والمعايير الدولية الناظمة لممارسة ھذا الحق‪ ،‬وقدم الباحث في ھذا‬ ‫الخصوص جملة من المقترحات التي يستحسن األخذ بھا وذلك لضمان انسجام الدستور األردني وقانون‬ ‫الجمعيات مع المعايير الدولية الناظمة للحق موضوع الدراسة وفي مقدمتها‪( :‬أ) العمل على إلغاء مجلس إدارة‬ ‫السجل واالستعاضة عنه بھيئة مستقلة تتولى مھام المجلس واإلشراف على عمل الجمعيات ‪ ،‬على أن تضم‬ ‫الهيئة ما نسبته (‪ )% 49‬ممثلين عن الحكومة ‪ ،‬وما نسبته (‪ )% 51‬ممثلين عن المجتمع المدني‪ ،‬وذلك‬ ‫لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للجمعيات من تدخل اإلدارة العامة بشؤونھا‪( .‬ب) تعديل أحكام قانون‬ ‫الجمعيات األردني الناظمة الكتساب الجمعية الشخصية المعنوية بحيث تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية‬ ‫من خالل إشعار ُيقدم إلى الھيئة المستقلة سالفة الذكر‪ ،‬بحيث تمارس الجمعية أنشطتھا بمجرد تقديم ذلك‬ ‫اإلشعار‪ ،‬واذا كان ھنالك اعتراض من قبل اإلدارة العامة على ھذا التأسيس‪ ،‬أو كان ھنالك مخالفة قانونية‬ ‫جراء ذلك‪ ،‬فإنه يتم اللجوء إلى القضاء المختص‪ ،‬وبذلك ال يكون لإلدارة العامة أي سلطة تقديرية إزاء طلب‬ ‫التسجيل سواء كان قبوال أو رفضا‪ ،‬وبذلك نتجاوز إشكاليات اكتساب الجمعية للشخصية المعنوية بطريق‬ ‫التسجيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬فيما نفذ محمد يعقوب (‪ )10‬وصدام أبو عزام (‪ )2011‬دراسة بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في األردن‪:‬‬ ‫نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية (دراسة قانونية وميدانية) "‪ .‬تناول فیھا الباحثان أبرز الجوانب القانونية الناظمة‬ ‫للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إلیھا‪ .‬وقد استندت الدراسة لمنهجية تقوـم على الجمع بين التحليل‬ ‫أجزء‬ ‫القانوني والرصد الميداني لمشكالت تطبيق التشريعات الناظمة لهذا الحق في المملكة‪ ،‬فقد تناولت في ا‬ ‫مختلفة منها الحق في تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ضمن الدستور األردني والمعايير الدولية الواردة في‬ ‫االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وموقف األردن منها‪ ،‬فقد أفردت الدارسة جزءاً خاصا باإلشكاليات القانونية‬ ‫التي تضمنها قانون الجمعيات رقـم (‪ )51‬لسنة ‪2008‬م‪ ،‬ومدى اتساقها مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق‬ ‫‪ -9‬حميمات‪ ،‬معاذ منصور‪ )2013( ،‬المعايير الﺪولﯿة الﻨاﻇﻤة للﺠﻤعﯿات غﯿﺮ الﺮبﺤﯿة ومﺪى مﺮاعاتها في الﺘﺸﺮيع األردني‪ ،‬رسالة‬ ‫ماجستير‪ ،‬جامعة اإلسراء‪.‬‬ ‫‪ -10‬محمد يعقوب وصدام أبو عزام (‪ )2011‬دراسة بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات في األردن‪ :‬نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية (دراسة‬ ‫قانونية وميدانية) "‪ ،‬دراسة مقدمة إلى برنامج المنح البحثية ‪-‬المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬

Выберите целевой абзац3