‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫احملاك باالعذار املخففة اذا كان الفعل جناية توجب االعدام مع اخضاع العقوبة لكافة طرق الطعن استئنافا ومتييزا‬ ‫والتأكيد على عدم النطق بالعقوبة اال بامجاع اراء اعضاء احملكمة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعوة احلكومة لالعرتاف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب املشار إليها يف املادة (‪ )22‬من اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او املهينة لسنة ‪ ،1214‬واليت ختتص بالنظر يف بالغات‬ ‫األفراد‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة االنضمام إىل الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب‪ ،‬وكذلك الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني‬ ‫بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلقني بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬باالضافة اىل االعرتاف باختصاص‬ ‫اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تلقي شكاوى األفراد عن االنتهاكات املتعلقة بتلك احلقوق اليت تضمنها العهد‬ ‫املذكور (املادة ‪)41‬‬ ‫‪ ‬إجياد مراكز متخصصة ألعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطين لتعويضه ‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل نص املادة (‪ )211‬من قانون العقوبات حبيث ينسج مع التعديل اجلوهري الذي ادخل على نص املادة (‪ )1‬من‬ ‫الدستور ومع نصوص االتفاقيات الدولية املناهضة للتعذيب‪ ،‬ومبا يضمن اعتبار جرمية التعذيب جناية وتشديد العقوبة‬ ‫على من يرتكب هذه اجلرمية من موظفي انفاذ القانون والنص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض املباشر من قبل‬ ‫الدولة عندما يرتكب اجلرمية موظف عام‪ ،‬والنص على أن ال تسقط جرائ التعذيب بالتقادم وعدم مشوهلا بالعفو‪.‬‬ ‫‪ ‬حصر اختصاص النظر يف جرائ التعذيب باحملاك النظامية عوضا عن احملاك اخلاصة اليت ال يتوافر فيها ضمانات‬ ‫احملاكمة العادلة مبوجب املعايري الدولية‪ .‬واىل ان يت ذلك ال بد من اخضاع مجيع األحكام اليت تصدر عن احملاك‬ ‫املختصة مبعاقبة موظفي انفاذ القانون الذين يرتكبون جرائ التعذيب ملراجعة أحكامها من قبل حمكمة التمييز‬ ‫‪ ‬تعديل قانون العقوبات بشكل جيعل مسؤويل مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز اإلحتجاز مسؤولني عن سالمة‬ ‫احملتجزين يف حال عدم التمكن من االستدالل على الشخص مرتكب اجلرمية‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Выберите целевой абзац3