المركز الوطني لحقوق اإلنسان
احملاك املختصة بالرباءة أو عدم املسؤولية مستمرة .وكما يالحظ إستمرار احلكام اإلداريني باختاذ قرارات بتوقيف املوقوفني
إدارياً يف مراكز اصالح وتأهيل بعيدة عن مكان سكن عائالهت على الرغ من توزع مراكز االصالح والتأهيل يف معظ
حمافظات اململكة ،مما يرتب كلفة مادية ومعنوية إضافية على أسر املوقوفني ،وأحيانا ال ختطر عائالهت مسبقاً بالنقل
املفاجئ هل من سجن ألخر أو من مركز توقيف ألخر وهذا ما اشارت الية تقارير مراكز االصالح والتأهيل السنوية .14كما
الحظ املركز استمرار اللجوء اىل التوقيف االداري اجلائر ألشخاص ما تزال قضاياه منظورة أمام احملاك ،واخرين إلجباره
على مصاحلة خصومه رغ عدم اعرتافه حبق خصومه .
.1اما خبصوص التوقيف القضائي ،فيالحظ املركز ان اعداد املوقوفني قضائياً مرتفعاً ،15حيث شهد عام 2111توقيف
( )23111شخصاً مقارنة مع توقيف ( )23512عام 2111و( )22543شخصا عام 2112و( )26111شخصا
عام ،2111وهو ما دعا اجلهات ذات العالقة اىل اختاذ مجلة من اإلجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد املوقوفني
القضائيني ،والذي جتاوز عدده عدد احملكومني لألعوام ،2111-2111علما بأن التعديالت اليت طالت قانون اصول
احملاكمات اجلزائية املعدل رق ( )12لسنة 2112فيما خيص اجلرائ اليت جيب التوقيف فيها وشروط التوقيف،مل تؤد اىل
تقليص عدد املوقوفني القضائيني،واملركز يدعو السلطات القضائية اىل ضرورة دراسة اسباب عدم االسراع بالبت يف القضايا
املعروضة على القضاء يف ضوء املعايري الدولية والقوانني الوطنية ،خاصة مع استمرار التوقيف ملدد طويلة تتجاوز احيانا مدة
العقوبة .وقد مت رصد حاالت الشخاص مت توقيفه ملدد جتاوزت الثالث سنوات وبالنتيجة اصدرت احملكمة قرارات برباءهت
او عدم مسؤوليته ،ومن املعروف انه ال جيوز ان يكون التوقيف عقوبة الن ذلك يعترب اخالال واضحا بضمانات احملاكمة
العادلة،وحق الفرد أن حياك دون تأخري ال مربر له .16وهبدف تفعيل هذا احلق ،جيب أن تتوافر إجراءات لضمان سري
احملاكمة "دون تأخري ال مربر له" ،يف الدرجة األوىل واالستئناف على حد سواء.كما انه البد من تعديل التشريعات من
اجل النص على حق كل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غري قانوين يف احلصول على تعويض .وفقاً ملا نصت عليه
املواثيق الدولية امللتزم هبا االردن.
.2وفيما يتعلق بأماكن االحتجاز املؤقتة لدى مديرية األمن العام ،13نفذ املركز خالل عام )22( 2111زيارة اىل تلك
االماكن بالتعاون والتنسيق مع مكتب املظامل وحقوق اإلنسان يف مديرية األمن العام ،ويسجل املركز ملديرية األمن العام
انشاء عدد من املراكز األمنية خالل عام 2111اليت تض أماكن مؤقتة منوذجية لالحتجاز وفقاً للمعايري الدولية والوطنية
ومراعاة توفري األماكن املخصصة باملوقوفني من األحداث والنساء وتوفري الغرف اخلاصة بانتظار املراجعني للمركز األمين .اال
انه وباملقابل ما زالت معظ اماكن التوقيف واالحتجاز املؤقتة والنظارات االمنية تعاين من عدد من السلبيات اليت تؤثر
14انظر .aspxتقاريرمراكزاإلصالحوالتأهيل/إصداراتhttp://www.nchr.org.jo/arabic/
15ان السبب املباشر والرئيس يف ارتفاع اعداد املوقوفني قضائياً يرجع :اىل توسع املدعني العامني يف التوقيف ،اذ يصدر قرار التوقيف ببداية مراحل التحقيق ،او ألسباب اخرى من
ضمنها البطء الشديد يف اجراءات احملاكمة وتبليغ الشهود ،او حضور املتهمني ،او تعمد بعض احملامني اطالة امد احملاكمة.
16املادة 14من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
13تشمل نظارات مديريات الشرطة واملراكز األمنية ،وأماكن احلجز يف إدارة البحث اجلنائي واألمن الوقائي وإدارة مكافحة املخدرات والتزييف ،وإدارة محاية األسرة
22