‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫للحضور امام احلاك االداري ومل ميثل أمامه خالل املدة احملددة يف املذكرة‪ ،‬فللحاك االداري أن يصدر مذكرة للقبض على‬ ‫ذلك الشخص‪ ،‬على أن يصدر احلاك االداري قراره بشأن ذلك الشخص وفق أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد‬ ‫على ‪ 24‬ساعة من تاريخ القبض عليه"‪( .‬ب) تقييد الفرتة الزمنية اليت يستطيع احلاك االداري ان يصدر قرارا بالتوقيف‬ ‫خالهلا‪ ،‬حيث حددها التعديل بـ (‪ )15‬يوما غري قابلة للتجديد ححيال بعدها املوقوف إىل القضاء أو يحطلق سراحه مبوجب‬ ‫املادتني املعدلتني (‪ ) 1‬و(‪ )11‬يف مسودة القانون‪ ،‬بينما مينح القانون احلايل احلاك االداري صالحية مطلقة يف التوقيف‬ ‫دون حتديد امل ّدة الزمنية‪ .‬وعلى الرغ من هذه التعديالت فان املركز يؤكد على ضرورة الغاء هذا القانون استجابة لتوصياته‬ ‫الواردة يف تقاريره السنوية السابقة وتضمني القوانني اجلزائية احكاماً تتضمن التدابري الوقائية للحد من اخلطورة اجلرمية ومنح‬ ‫مثل هذه الصالحيات اىل القضاة‪ ،.‬حيث ما تزال صالحيات احلاك اإلداري فضفاضة ومفتوحة وال رقابة عليها‪ ،‬فمشروع‬ ‫القانون املعدل ما يزال حيتوي على عبارات مبهمة وتقديرية متنح احلاك االداري صالحيات شبه مطلقة‪ ،‬إضافة اىل أن‬ ‫القانون املعدل مل يضع أسساً موضوعية واضحة أو ضوابط لتحديد "ماهية حالة اخلطورة " اليت يستند اليها احلاك االداري‬ ‫يف إصدار قراره بالتوقيف االداري تاركاً ذلك لسلطة احلاك اإلداري التقديرية‪ ،‬خبالف التوقيف القضائي املبين على اهتام‬ ‫املشتكى عليه بارتكاب جرائ حمددة لتوافر أدلة تربطه باجلرم استناداً ملبدأ القناعة الوجدانية ال��ي له من الضوابط القانونية‬ ‫واملوضوعية اليت تضمن التطبيق السلي له‪ ،‬كما ان قانون منع اجلرائ ساري النفاذ و التعديالت املقرتحة ختالف املادة‬ ‫(‪ )121‬من الدستور اليت وضعت ضوابط للتشريعات اليت تنظ احلقوق واحلريات‪ ،‬وضمان أن ال خترج القوانني عن هدفها‬ ‫وغايتها احلقيقية يف محاية احلقوق واحلريات‪ ،‬وكذلك النصوص اليت عززت استقالل السلطة القضائية وتقضي بكافة املواد‬ ‫املدنية واجلزائية والتجارية وال سلطان عليه بقضائه لغري القانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬وفيما يتعلق بالقيد االمين‪ 12‬الحظ املركز استمرار استخدامه ذريعةً للتوقيف اإلداري عام ‪ 2111‬حبجة محاية اجملتمع من‬ ‫ذوي اصحاب السوابق حىت وان كان حدثاً يف حينها‪ 13‬االمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للحق يف احلرية واالمان‬ ‫الشخصي وخمالفة صرحية الحكام قانون االحداث‪ .‬ومن جانب اخر رصد املركز أنه عند تدقيق قيود الكثري من االشخاص‬ ‫من قبل االمن العام خالل احلمالت التفتيشية تظهر قائمة بقيوده اجلرمية‪ ،‬ما يعرضه ملعاملة غري الئقة من قبله ‪ ،‬علما‬ ‫بان قانون أصول احملاكمات اجلزائية اجاز لالشخاص الذين صدرت حبقه احكام قطعية ‪ -‬وبعد مضي مدة معينة حسب‬ ‫نوع اجلرمية ‪ -‬التقدم بطلب رد اعتبار على اسا تبييض سجله اجلرمي‪ ،‬اال انه وبالرغ من رد االعتبار لالشخاص تبقى‬ ‫االجهزة االمنية حمتفظة هبذه القيود ‪ ،‬االمر الذي يستدعي التسريع يف تنفيذ توصية املركز املكررة خالل السنوات املاضية يف‬ ‫إنشاء سجل عديل مبين على أحكام قضائية مربمة بدال من االعتماد على السوابق لدى اجلهات األمنية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ويف جمال حجز احلرية‪ ،‬الحظ املركز انه مل يطرأ اي جديد يف كيفية معاجلة خمالفات الضابطة العدلية اثناء القبض على‬ ‫املشتكى عليه وحجز حريته ‪ ،‬اذ ما تزال اشكاليات تعدي قرارات التوقيف اإلداري على القرارات القضائية الصادرة من‬ ‫‪ 12‬هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا خمالفا للقانون لدى االدارات االمنية‪.‬‬ ‫‪13‬بالرغ من ان قانون االحداث نص يف املادة ‪ 6‬منه على ان "ال تعترب ادانة احلدث جبرم من االسبقيات‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3