‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫سبق للمركز ان اشار اليها يف تقريره حول التوقيف االداري ( صالحيات قضائية بايدي تنفيذية) ‪ 2‬عام ‪ 2111‬ال تزال‬ ‫مستمرة ومل تتخذ احلكومة اي مبادرات لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير‪ ،‬االمر الذي ادى اىل استمرار االشكاليات الواردة‬ ‫ذكرها يف ذلك التقرير وامهها‪ :‬استمر احلكام االداريون يف توقيف االشخاص اداريا واطالة امد هذا التوقيف وخصوصا حلملة‬ ‫اجلنسيات االجنبية واليت وصل بعضها اىل ثالث سنوات بسبب عدم التمكن من تقدمي الكفالة وتأخر اختاذ إجراءات اإلبعاد‬ ‫او البت بأمر املوقوف‪ ،‬وهو ما يسه بشكل رئيس يف اكتظاظ السجون ووقوع االضطربات‪ .‬كما استمر عدم التزام احلكام‬ ‫االداريني باالصول القانونية للتوقيف االداري واملتمثلة بعدم السماح للمحامني حبضور التحقيق مع الشخص املشتبه به‬ ‫والتحقيق دون وجود شكوى خطية و أن تكون غري منظورة امام القضاء بالرغ من تعمي وزير الداخلية بتاريخ‬ ‫‪ .112112/11/16‬عالوة على استمرار احلكام االدرايني يف تطبيق قرارات الربط بإقامة اجلربية بناءً على القيد االمين (سجل‬ ‫تراكمي لقيود املشتبه هب ) والتنسيب من قبل االجهزة االمنية‪ ،‬وهو ما يعد إجراء خمالفاً ملبدأ الشرعية اجلزائية‪ ،‬حيث حدد‬ ‫قانون العقوبات حصراً يف مواده (‪ )13-14‬هذه العقوبات ومل يرد من ضمنها اإلقامة اجلربية‪ ،‬كما ال تزال املوقوفات‬ ‫االداريات حتت مسمى _ قضايا الشرف_ يعانني من سلب حريتهن بدعوى محاية حقهن يف احلياة‪ ،‬اذ ان بعضهن ما زال‬ ‫موقوفا منذ عشر سنوات فأكثر‪ ،‬وهناك جهود وطنية للعمل على اخالء سبيلهن او وضعهن يف مأوى خاص‪ .‬وقد تلقى املركز‬ ‫عام ‪ 2111‬عددا من الشكاوى واالخبارات املتعلقة بالتوقيف اإلداري وربط االشخاص باالقامة اجلربية‪ ،‬علما بأن معظ‬ ‫هؤالء املوقوفني جرى توقيفه اداريا بعد تنفيذ فرتة العقوبة‪ .11‬وباالستناد اىل الشكاوى الواردة للمركز خالل االعوام ‪2113‬‬ ‫‪ 2111‬وبتحليلها‪ ،‬يتبني ان هناك توسعا واضحا يف ممارسة احلكام اإلداريني للصالحيات املمنوحة هل مبوجب احكام‬‫قانون منع اجلرائ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬وقد شهد عام ‪ 2111‬قيام احلكومة بتقدمي مشروع قانون معدل لقانون منع اجلرائ تضمنت التعديالت االتية‪( :‬أ) تقييد‬ ‫صالحيات احلاك االداري يف حاليت القبض والتوقيف والزامه بإصدار قرار خالل مدة ال تزيد عن ‪ 24‬ساعة من تاريخ‬ ‫القاء القبض على أي شخص‪ ،‬عوضاً عن الصالحيات الفضفاضة اليت ميلكها احلاك االدراي مبوجب املادة الرابعة من‬ ‫القانون االصلي واليت أستعيض عنها بالنص التايل "اذا تبلغ أي شخص من املذكورين يف املادة (‪ )3‬من هذا القانون مذكرة‬ ‫‪ 2‬انظر تقرير على "‪.pdf‬صالحيات‪-‬قضائية‪-‬بايدي‪-‬تنفيذية‪www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files /‬‬ ‫‪11‬مفاد التعمي ض رورة االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان وتوفري الضمانات القانونية واالجرائية عند تطبيق قانون منع اجلرائ ؛ وذلك بالسماح للمحامي حضور التحقيق الذي يقوم به‬ ‫احلاك اإلداري مع الشخص املشتبه به حيال ما ينسب اليه‪ ،‬شريطة وجود وكالة قانونية خاصة منه للمحامي ختوله حق الدفاع عمال باحكام املادتني (‪4‬و‪ )5‬من قانون منع اجلرائ ‪،‬‬ ‫ومتشيا مع املادة (‪ )32‬من قانون نقابة احملامني رق (‪ )11‬لسنة ‪1232‬وتعديالته‪ .‬كما شدد التعمي على مسؤولية احلاك اإلداري بالتحقيق يف االفعال املسندة للمشتبه به قبل‬ ‫إصدار مذكرة احلضور حبقه؛ هبدف التيقن من أن األفعا�� املنسوبة اليه ال تدخل ضمن إختصاص احملاك النظامية‪ ،‬فإذا كانت من إختصاص تلك احملاك يت تكليف املشتكي خطياً‬ ‫مبراجعتها دون احلاجة اىل إجراء حتقيق‪ ،‬واخريا شدد التعمي على ضرورة أن تكون الشكوى خطية ومنظمة وموقعة من املشتكي حسب األصول القانونية للنظر هبا من قبل احلاك‬ ‫اإلداري‪ ،‬وكذلك اإلمتناع عن التدخل يف القضايا املنظورة أمام القضاء متاشياً مع مبدأ الفصل بني السلطات‪ .‬ويرى املركز ان هذا التعمي يشكل تقدما يف جمال تصويب االجراءات‬ ‫املتبعة يف التوقيف االداري‪ ،‬اال انه غري كاف للحد من التجاوزات‪ ،‬وال بد من اجراء تعديالت قانونية على قانوين أصول احملاكمات اجلزائية والعقوبات؛ لنقل صالحيات احلكام‬ ‫االداريني مبقتضى قانون منع اجلرائ اىل القضاء واملدعني العامني‪.‬‬ ‫‪ . 11‬علمنا بأنه مل يسبق اعداد أي دراسة تتضمن احصائيات حول هذه القضية حتديدا‪ ،‬ولكن معظ الشكاوى الواردة للمركز اكد اصحاهبا ذلك‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Выберите целевой абзац3