المركز الوطني لحقو�� اإلنسان
بتاريخ 2111/1/16بضرورة تعديل املادة 211عقوبات للتتواءم مع التعريف الوارد بنص االتفاقية أثناء قيام اللجنة
القانونية يف جملس النواب بالنظر يف قانون العقوبات املؤقت رق 11لسنة ،2111إال أن النص النهائي للقانون جاء خاليا
من اقرتاح املركز ،5االمر الذي يتيح استمرار افالت مرتكيب التعذيب من العقاب .ويرى املركز ضرورة قيام احلكومة بتعزيز
التدابري الرامية إىل ضمان إجراء حتقيقات فورية شاملة ونزيهة بكافة شكاوى التعذيب وسوء املعاملة للسجناء احملكومني
واملوقوفني ،وأن يت تقدمي موظفي إنفاذ القانون الذين قاموا هبذه املمارسات أو أقروا هبا أو تواطئوا معها للقضاء العادي
ومقاضاهت وفرض العقوبات املناسبة على من تت إدانته منه .كما ينبغي إجراء مثل هذه التحقيقات من جانب هيئة
مستقلة ،ويف احلاالت اليت يدل ظاهرها على وجود حاالت تعذيب أو سوء معاملة فيجب توقيف املشتبه به "املته " عن
العمل خالل عملية التحقيق لتفادي خطر إعاقة التحقيق .علما بان املركز اشار يف تقاريره السنوية السابقة 6اىل قصور
اجراءات التحقيق واملالحقة اخلاصة بادعاءات التعذيب واالشكاليات املتعلقة هبا خاصة احالة تلك التحقيقات إىل احملاك
النظامية بدالً من إحالتها اىل حماك الشرطة واليت تالحق تلك االفعال ضمن هنج تأدييب وليس مالحقة جنائية مبوجب نص
املادة 211من قانون العقوبات.
.3وكان املركز قد رصد خالل زيارته ملراكز التوقيف املؤقتة خالل عام 2111ارتفاع الشكاوى الفردية اخلاصة بسوء معاملة
النزالء واملوقوفني ،كما رصد خالل زياراته ملراكز التوقيف املؤقت والتقائه باملوقوفني او أفراد أسره ،ومن خالل الشكاوى
الواردة إليه خالل عام ،2111استمرار ارتكاب جتاوزات من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف بعض اإلدارات
األمنية باشكال متنوعة امهها :الذم والتحقري ،والضرب بالفلقة ،والشبح وغريها ،وذلك هبدف احلصول على إفادة أو
اعرتاف ،علما بانه يصعب اثبات هذه التجاوزات مما يسه يف إفالت العديد من مرتكيب جرمية التعذيب من العقاب
ألسباب عديدة من أمهها :3طول مدة التوقيف مبوجب قرارات التوقيف اإلدارية واختفاء آثار العنف اجلسدي مع مرور
5علما بأن مقرتح املركز كان على النحو التايل :فقرة ( )1ل غايات هذه املادة يقصد بالتعذيب :أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص
ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو
ارغامه هو أو أي ش��ص ثالث -أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو التعذيب ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي
أو أي شخص يتصرف بصفته الرمسية وال يتضمن ذلك االمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا
فقرة ( )2كل موظف عام أقدم على أي فعل من أفعال التعذيب املذكورة يف الفقرة ( )1عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة ،وال تنقص العقوبة عن مخس عشرة سنة إذا أدى فعل التعذيب
إىل وفاة املعتدى عليه.
فقرة ( )3على الرغ مما ورد يف أي قانون آخر ختتص احملاك النظامية والنيابية العامة لديها بالتحقيق يف هذه اجلرمية واحلك فيها ،وال تسري هلى هذه اجلرمية احكام التقادم و العفو
املنصوص عليها يف قانون العقوبات النافذ.
فقرة رق ( )4تكفل الدولة لضحايا التعذيب مباشرة احلق يف التعويض العادل واملناسب.
6انظر http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/nchr_stat_rep 3_2111.pdf
3اضطر املركز اىل اعادة التأكيد على ما ورد يف هذه الفقرة على الرغ من ورودها منذ عام 2111يف تقاريره السنوية بسبب عدم حدوث اي تقدم ملحوظ يف هذا الشأن.
22