‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫•فتح مكاتب خارج العاصمة‪ ،‬في مواقع إقليمية وباألحياء‬ ‫‪92‬‬ ‫•توفير خدمات وعيادات متنقلة للوصول إلى السكان الذين يعيشون في مناطق نائية‬ ‫جيدا مع األطفال ومع كبار السن‬ ‫•وجود أعضاء وموظفين من األقليات‪ ،‬ونساء‪ ،‬وقادرين على التواصل ً‬ ‫•استخدام تكنولوجيا مالئمة لتيسير الوصول واالتصاالت‪.‬‬ ‫نساء وطفل من شعب همونغ في مائي سالونغ‪ ،‬تايلند‪ .‬صورة من األمم المتحدة بواسطة كبائي بارك‪ ،‬أعيد إنتاجها بموجب ترخيص ‪CC BY-NC-ND 2.0‬‬ ‫(ترخيص المشاع اإلبداعي (عزو العمل األصلي إلى المؤلف ‪ -‬استخدام غير تجاري‪ -‬ال اشتقاق)‪.‬‬ ‫‪ .3.5.2‬المساءلة‬ ‫‪93‬‬ ‫نصا محد ًدا بشأن المساءلة ولكن يتعين أن تخضع كل منظمة وكل فرد للمساءلة عن األداء‪ .‬وبالنسبة‬ ‫ال تتضمن مبادئ باريس ً‬ ‫للمؤسسات الوطنية‪ ،‬هناك عواقب تتعلق بالمساءلة القانونية تنبع من كونها مؤسسات دولة يُنشئها قانون‪ ،‬وعواقب تتعلق‬ ‫بالمساءلة األخالقية تنبع من كونها منظمات حقوق إنسان‪.‬‬ ‫وألنها مؤسسات دولة بمقتضى الدستور أو التشريع‪ /‬القانون‪ ،‬فإن عليها التزامات تتعلق بالتقارير والمساءلة تجاه البرلمان‪.‬‬ ‫وهي مؤسسات تنشأ بموجب القانون ولذلك فإن مؤسسها هو البرلمان‪ .‬وتشتمل مبادئ باريس على نصوص عامة ينبغي‬ ‫تحديدا لرفع تقارير مساءلة سنوية‪.‬‬ ‫للمؤسسات الوطنية إعداد وتقديم تقارير إلى البرلمان ولكنها ال تشترط‬ ‫ً‬ ‫المؤسسة على المؤسسات الوطنية رفع تقارير سنوية إلى البرلمان عن أنشطتها وإنجازاتها‪.‬‬ ‫تُوجب معظم القوانين‬ ‫ِ‬ ‫‪94‬‬ ‫ولكن‬ ‫‪92‬‬ ‫تنص مبادئ باريس تحديدً ا على أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان صالحية "إقامة فروع محلية أو إقليمية لمساعدتها في االضطالع بمهامها"‪ .‬انظر‬ ‫"أساليب العمل"‪ ،‬الفقرة (هـ)‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫يتناول الثامن عشر من هذا الدليل متطلبات المساءلة الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬االختصاص والمسؤوليات"‪ ،‬الفقرة ‪(3‬أ)‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مبادئ باريس | ‪25‬‬

Выберите целевой абзац3