‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تتطلب مبادئ باريس أن تتسم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعددية‪ ،‬حيث تمثل فيها "القوى االجتماعية للمجتمع‬ ‫المدني"‪ 85.‬فيجب عليها "االستماع إلى أي شخص ‪ ...‬الزمة لتقييم الحاالت التي تدخل في نطاق اختصاصها"‪ 86.‬كما أنها سوف‬ ‫تعمل على "إقامة عالقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها‪ ... ،‬أو لحماية الفئات‬ ‫‪87‬‬ ‫الضعيفة بصفة خاصة (السيما األطفال والعمالة المهاجرة والالجئين والمعوقين بدن ّيًا وذهنيًا) أو لمجاالت متخصصة‪".‬‬ ‫وفض ً‬ ‫ال عن ذلك‪ ،‬تعكس النصوص المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ذات االختصاص شبه القضائي الشاغل المتعلق بإمكانية‬ ‫الوصول‪ .‬وهي تتطلب أن تكون المؤسسات الوطنية قادرة على تلقي الشكاوى والنظر فيها ليس فقط من الضحايا أنفسهم ولكن‬ ‫ً‬ ‫أيضا من "ممثليهم أو أطراف ثالثة أو منظمات غير حكومية أو جمعيات االتحادات النقابية أو غيرها من المنظمات التمثيلية‪".‬‬ ‫ينص قانون حقوق اإلنسان الدولي على أنه يحق لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الحصول على انتصاف يمكنهم "الوصول إليه على‬ ‫‪88‬‬ ‫نحو متساو وفعال"‪.‬‬ ‫ويجب أن تضمن المؤسسات الوطنية باعتبارها موفرة لسبل االنتصاف أنه يسهل على الضحايا الوصول إليها "على نحو متساو‬ ‫وفعال"‪ 89.‬وأبدت اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد مالحظاتها على مسألة إمكانية الوصول في سياق تمويل المؤسسات الوطنية‪.‬‬ ‫ينبغي أن يشمل توفير الموارد المالية الكافية من الدولة العناصر التالية‪ ،‬كحد أدنى‪:‬‬ ‫(أ) تخصيص أموال لمنشآت يمكن أن يصلها أكبر عدد من الناس‪ ،‬بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة‪ .‬وتعزي ًزا لالستقالل‬ ‫وإمكانية الوصول‪ ،‬يمكن أن يقتضى ذلك‪ ،‬في ظروف معيّنة‪ ،‬عدم تقاسم المكاتب مع وكاالت حكومية أخرى‪ .‬وحيثما‬ ‫‪90‬‬ ‫أمكن‪ ،‬ينبغي زيادة تحسين إمكانية الوصول بإنشاء وجود إقليمي دائم‪.‬‬ ‫خاصا بضحايا االنتهاكات‪ ،‬ال سيما الضحايا‬ ‫يجب أن يسهل على الجميع الوصول إلى المؤسسات الوطنية‪ .‬كما يجب أن تولي‬ ‫اهتماما ً‬ ‫ً‬ ‫‪91‬‬ ‫الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المؤسسات الحكومية طلبًا للمساعدة‪ .‬ويواجه الضحايا صعوبات خاصة في الوصول إلى‬ ‫المؤسسات الوطنية إذا كانوا‪:‬‬ ‫•فقراء‬ ‫•يعيشون في مناطق نائية من البالد‬ ‫•ذوي مستويات تعليم ضعيفة‬ ‫•يعانون من إعاقة‬ ‫•صغارًا أو كبارًا في السن‬ ‫• ً‬ ‫إناثا‬ ‫جزءا من جماعة أقلية ثقافية أو عرقية أو لغوية أو دينية أو جنسية×××‬ ‫• ً‬ ‫•ال يحملون وثائق لألغراض الرسمية‪ ،‬على سبيل المثال ال يملكون شهادات ميالد أو إثبات آخر على المواطنة‪ ،‬أو ال يملكون‬ ‫تسجيل إقامة حيث يكون مطلوبًا‪ ،‬أو عديمي الجنسية (البدون)‪ ،‬أو مهاجرين بدون وثائق‪.‬‬ ‫وإيجا ًزا للقول‪ ،‬يمكن ألي شخص يكون ضحية انتهاك لحقوق اإلنسان أو في خطر من التعرض لهذا االنتهاك أن يواجه مشاكل‬ ‫تتعلق بإمكانية الوصول‪ .‬والمؤسسات الوطنية مطالبة باتخاذ خطوات إيجابية لضمان "الوصول على نحو متساو وفعال"‪ .‬ويمكن‬ ‫أن تتضمن هذه الخطوات ما يلي‪:‬‬ ‫•عدم فرض رسوم على تقديم الشكاوى والدعاوى‬ ‫•توفير مشورة ومساعدة قانونيتين للضحايا الذين يتقدمون بشكاوى ودعاوى‬ ‫•ضمان سهولة الوصول إلى المكاتب لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫•توفير معلومات شفهية ومكتوبة وبلغة بسيطة وبلغات األقليات وبأشكال سهلة على األشخاص ضعيفي النظر‬ ‫‪24‬‬ ‫‪85‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬التكوين وضمانات االستقالل والتعددية"‪ ،‬الفقرة ‪.1‬‬ ‫‪86‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬أساليب العمل"‪ ،‬الفقرة (ب)‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬أساليب العمل"‪ ،‬الفقرة (ز)‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات االختصاص شبه القضائي"‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون‬ ‫اإلنساني الدولي‪ ،‬المادة ‪ .11‬انظر ً‬ ‫أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬المادة‪.)3(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة ‪.1.10‬‬ ‫‪91‬‬ ‫انظر الفصل العشرين من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول عالقة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع الجماعات والفئات الضعيفة‪.‬‬

Выберите целевой абзац3