دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
.3.4.3مهام واسعة النطاق
67
تذكر مبادئ باريس عد ًدا كبيرًا من المهام المحددة التي ينبغي أن تؤديها المؤسسات الوطنية .وهي تطلق على هذه المهام
"مسؤوليات" ،بما يدل على أن هذه المهام أساسية للطابع الذي تأخذه المؤسسات الوطنية ولعملها .وتتضمن هذه المسؤوليات:
•تقديم مشورة وتوصيات إلى الحكومات والبرلمانات وإلى "أي جهاز مختص آخر" بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق
اإلنسان ،بما في ذلك تقديم المشورة والتوصيات بشأن األحكام التشريعية واإلدارية وحاالت حقوق اإلنسان وحاالت انتهاك
حقوق اإلنسان
68
•تعزيز المواءمة بين القوانين والسياسات الوطنية والتزامات حقوق اإلنسان الدولية
•تشجيع التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها
69
•المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى اآلليات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان.
•التعاون والتفاعل مع اآلليات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية األخرى
70
•تعزيز األبحاث حول حقوق اإلنسان وتعزيز تدريس حقوق اإلنسان
•تعزيز قيم ومعايير حقوق اإلنسان بوجه عام ،من خالل زيادة وعي الجمهور والبرامج واألنشطة التعليمية والتثقيفية.
71
.3.4.4كفاية الصالحيات
72
أداء فعا ًال .وتحدد مبادئ باريس بعض هذه الصالحيات:
تتطلب المؤسسات الوطنية الحصول على الصالحيات الالزمة ألداء مهامها ً
•إجراء استقصاءات وتحقيقات
•الحصول على األدلة
•الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات
•مخاطبة الرأي العام ونشر التقارير والنتائج والتوصيات
•إجراء المشاورات
•التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى ،بما في ذلك المحاكم ،ومع المنظمات غير الحكومية.
73
ال تشتمل الصالحيات المحددة المذكورة في مبادئ باريس صالحية دخول المنشآت ،بما في ذلك السجون ومراكز االحتجاز ،لغرض
التفتيش والتحقيق .ولكن صالحية دخول المنشآت هي إحدى الوسائل الضرورية الضطالع المؤسسة الوطنية بمسؤوليات أوسع
ً
نطاقا بموجب مبادئ باريس.
.3.4.5كفاية الموارد
74
تتطلب مبادئ باريس "أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية البنية التحتية المناسبة لسالسة سير أنشطتها" 75.وال تقتصر البنية
التحتية على األموال .فهي تشمل جميع ما يلزم المؤسسة الوطنية ألداء مهامها واالضطالع بمسؤولياتها .وتشير مبادئ باريس
تحديدا إلى المنشآت والموظفين ،بيد أن البنية التحتية تشمل كذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والنقل ،والمواد التعليمية
ً
والتثقيفية ،وأنشطة بناء قدرات الموظفين والقدرات المؤسسية ،وما إلى ذلك.
22
67
انظر الفصل العاشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
68
انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول المهمة االستشارية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
69
ترى اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد أن هذا "مهمة أساسية" ينبغي تحديدها في التشريع أو القانون الذي يُنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .انظر لجنة
التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد ،المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو /أيار ،2013المالحظة العامة .1.3
70
انظر الفصلين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهمة التفاعل على المستوى الدولي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان.
71
مبادئ باريس" ،االختصاص والمسؤوليات" ،الفقرة .3
72
انظر الفصل الحادي عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول صالحيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
73
مبادئ باريس" ،أساليب العمل" .انظر الفصل الثالث عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهمتي التعليم والتعزيز للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان.
74
انظر الفصل الثامن من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول موارد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
75
مبادئ باريس" ،التكوين وضمانات االستقالل والتعددية" ،الفقرة .2