‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫دراسة الحالة‬ ‫ألمانيا‪:‬‬ ‫المعهد األلماني لحقوق اإلنسان‬ ‫تأسس المعهد األلماني لحقوق اإلنسان في ‪ 8‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2001‬بعد قرار باإلجماع‬ ‫من البرلمان األلماني يوم ‪ 7‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2000‬يعزز المعهد ويحمي حقوق‬ ‫اإلنسان من خالل إجراء الدراسات والتوثيق ومشاريع البحث األكاديمية‪ .‬ويوفر خدمات‬ ‫المكتبات العامة والحلقات الدراسية العامة والبرامج التثقيفية‪ ،‬ويساهم في مناقشات‬ ‫الخبراء والمناقشات العامة‪ ،‬كما أنه يقدم المشورة بشأن السياسات من أجل دمج‬ ‫ً‬ ‫نشطا في تشكيل‬ ‫حقوق اإلنسان في السياسات المحلية والدولية‪ .‬ويؤدي المعهد دورًا‬ ‫الرأي العام في جميع قضايا حقوق اإلنسان‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإنه يوفر منتدى لتبادل‬ ‫األفكار والمعلومات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية‪ .‬ويتعاون‬ ‫مع غيره من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمعاهد األكاديمية لحقوق اإلنسان‬ ‫في أوروبا وعلى مستوى العالم‪ .‬وينسق معهد عملية التثقيف في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫على المستوى الوطني‪ .‬وهو ال يتمتع بوالية للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية‪.‬‬ ‫فعند االتصال به يحاول توجيه األفراد إلى خطوط مساعدة وخدمات محددة‪ .‬ويقود المعهد‬ ‫ويديره مجلس أمناء يتألف من ‪ 17‬عضوً ا يمثلون المجتمع المدني والدوائر األكاديمية‬ ‫ووسائل اإلعالم والدوائر السياسية‪ .‬ويعمل فيه موظفون متفرغون لمهام البحث‬ ‫والتثقيف واإلدارة‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ .4.6‬مؤسسات لجماعات‪ /‬فئات محددة أو مناطق محددة‬ ‫لدى العديد من الدول مؤسسات قانونية مستقلة ذات واليات حقوق إنسان صريحة ولكن محدودة‪ .‬وهي تشمل‏‪:‬‬ ‫‪120‬‬ ‫•مؤسسات تتقلد مسؤوليات عن حقوق اإلنسان المحددة الخاصة بفئات معينة من السكان‪ ،‬مثل حقوق المرأة أو حقوق‬ ‫الطفل أو حقوق الشعوب األصلية أو حقوق األقليات‬ ‫عموما في مناطق محددة من البالد‪ ،‬وليس في البلد ككل‪ ،‬مثل‬ ‫•مؤسسات تتقلد مسؤوليات عن حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫المؤسسات المحلية (المناطقية أو األقاليمية) لحقوق اإلنسان في الدول االتحادية‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫ال يمكن على المستوى الفردي اعتبار هذه المؤسسات مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تم إنشاؤها ً‬ ‫وفقا لمبادئ باريس‪ .‬فهي‬ ‫ال تفي بمتطلبات مبادئ باريس حتى "تختص بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان" وذات "والية واسعة قدر اإلمكان"‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫يتم في بعض األحيان إنشاء هذه المؤسسات ذات الواليات المحدودة جنبًا إلى جنب مع مؤسسة وطنية تُنشأ ً‬ ‫وفقا لمبادئ باريس‪.‬‬ ‫وفي هذه األوضاع‪ ،‬ينبغي على المؤسسات الوطنية ضمان التشاور والتنسيق والتعاون في المجاالت التي لها والية متداخلة أو‬ ‫تكميلية بها‪ ،‬حسبما تتطلب مبادئ باريس‪ 123.‬وأفضل ما يضمن ذلك أن يتم من خالل ترتيب رسمي بين المؤسسات‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال وجود أعضاء مشتركين أو من خالل مذكرات التفاهم‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪120‬‬ ‫انظر ‪ .www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/about-us/mandate.html‬موقع الويب الخاص بالمعهد هو‪.www.institut-fuer-menschenrechte.de :‬‬ ‫‪121‬‬ ‫لالطالع على مناقشة حول المؤسسات "المواضيعية" و"دون الوطنية"‪ ،‬انظر ل‪ .‬ريف "حدود تعريف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان" في ر‪ .‬غودمان مع ت‪.‬‬ ‫بيغرام (تحرير)‪ ،‬حقوق اإلنسان‪ ،‬امتثال الدول والتغير االجتماعي‪ :‬تقييم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،2012 ،‬الصفحات ‪.71-69‬‬ ‫‪122‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬االختصاص والمسؤوليات"‪ ،‬الفقرتان ‪1‬و‪2‬‬ ‫‪123‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬أساليب العمل"‪ ،‬الفقرة (و)‬

Выберите целевой абзац3