الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس
•فتح مكاتب خارج العاصمة ،في مواقع إقليمية وباألحياء
92
•توفير خدمات وعيادات متنقلة للوصول إلى السكان الذين يعيشون في مناطق نائية
جيدا مع األطفال ومع كبار السن
•وجود أعضاء وموظفين من األقليات ،ونساء ،وقادرين على التواصل ً
•استخدام تكنولوجيا مالئمة لتيسير الوصول واالتصاالت.
نساء وطفل من شعب همونغ في مائي سالونغ ،تايلند .صورة من األمم المتحدة بواسطة كبائي بارك ،أعيد إنتاجها بموجب ترخيص CC BY-NC-ND 2.0
(ترخيص المشاع اإلبداعي (عزو العمل األصلي إلى المؤلف -استخدام غير تجاري -ال اشتقاق).
.3.5.2المساءلة
93
نصا محد ًدا بشأن المساءلة ولكن يتعين أن تخضع كل منظمة وكل فرد للمساءلة عن األداء .وبالنسبة
ال تتضمن مبادئ باريس ً
للمؤسسات الوطنية ،هناك عواقب تتعلق بالمساءلة القانونية تنبع من كونها مؤسسات دولة يُنشئها قانون ،وعواقب تتعلق
بالمساءلة األخالقية تنبع من كونها منظمات حقوق إنسان.
وألنها مؤسسات دولة بمقتضى الدستور أو التشريع /القانون ،فإن عليها التزامات تتعلق بالتقارير والمساءلة تجاه البرلمان.
وهي مؤسسات تنشأ بموجب القانون ولذلك فإن مؤسسها هو البرلمان .وتشتمل مبادئ باريس على نصوص عامة ينبغي
تحديدا لرفع تقارير مساءلة سنوية.
للمؤسسات الوطنية إعداد وتقديم تقارير إلى البرلمان ولكنها ال تشترط
ً
المؤسسة على المؤسسات الوطنية رفع تقارير سنوية إلى البرلمان عن أنشطتها وإنجازاتها.
تُوجب معظم القوانين
ِ
94
ولكن
92
تنص مبادئ باريس تحديدً ا على أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان صالحية "إقامة فروع محلية أو إقليمية لمساعدتها في االضطالع بمهامها" .انظر
"أساليب العمل" ،الفقرة (هـ).
93
يتناول الثامن عشر من هذا الدليل متطلبات المساءلة الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
94
مبادئ باريس" ،االختصاص والمسؤوليات" ،الفقرة (3أ).
الفصل الثالث :مبادئ باريس | 25