‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .3.4.3‬مهام واسعة النطاق‬ ‫‪67‬‬ ‫تذكر مبادئ باريس عد ًدا كبيرًا من المهام المحددة التي ينبغي أن تؤديها المؤسسات الوطنية‪ .‬وهي تطلق على هذه المهام‬ ‫"مسؤوليات"‪ ،‬بما يدل على أن هذه المهام أساسية للطابع الذي تأخذه المؤسسات الوطنية ولعملها‪ .‬وتتضمن هذه المسؤوليات‪:‬‬ ‫•تقديم مشورة وتوصيات إلى الحكومات والبرلمانات وإلى "أي جهاز مختص آخر" بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك تقديم المشورة والتوصيات بشأن األحكام التشريعية واإلدارية وحاالت حقوق اإلنسان وحاالت انتهاك‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫‪68‬‬ ‫•تعزيز المواءمة بين القوانين والسياسات الوطنية والتزامات حقوق اإلنسان الدولية‬ ‫•تشجيع التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها‬ ‫‪69‬‬ ‫•المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى اآلليات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•التعاون والتفاعل مع اآلليات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية األخرى‬ ‫‪70‬‬ ‫•تعزيز األبحاث حول حقوق اإلنسان وتعزيز تدريس حقوق اإلنسان‬ ‫•تعزيز قيم ومعايير حقوق اإلنسان بوجه عام‪ ،‬من خالل زيادة وعي الجمهور والبرامج واألنشطة التعليمية والتثقيفية‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .3.4.4‬كفاية الصالحيات‬ ‫‪72‬‬ ‫أداء فعا ًال‪ .‬وتحدد مبادئ باريس بعض هذه الصالحيات‪:‬‬ ‫تتطلب المؤسسات الوطنية الحصول على الصالحيات الالزمة ألداء مهامها ً‬ ‫•إجراء استقصاءات وتحقيقات‬ ‫•الحصول على األدلة‬ ‫•الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات‬ ‫•مخاطبة الرأي العام ونشر التقارير والنتائج والتوصيات‬ ‫•إجراء المشاورات‬ ‫•التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى‪ ،‬بما في ذلك المحاكم‪ ،‬ومع المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ال تشتمل الصالحيات المحددة المذكورة في مبادئ باريس صالحية دخول المنشآت‪ ،‬بما في ذلك السجون ومراكز االحتجاز‪ ،‬لغرض‬ ‫التفتيش والتحقيق‪ .‬ولكن صالحية دخول المنشآت هي إحدى الوسائل الضرورية الضطالع المؤسسة الوطنية بمسؤوليات أوسع‬ ‫ً‬ ‫نطاقا بموجب مبادئ باريس‪.‬‬ ‫‪ .3.4.5‬كفاية الموارد‬ ‫‪74‬‬ ‫تتطلب مبادئ باريس "أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية البنية التحتية المناسبة لسالسة سير أنشطتها"‪ 75.‬وال تقتصر البنية‬ ‫التحتية على األموال‪ .‬فهي تشمل جميع ما يلزم المؤسسة الوطنية ألداء مهامها واالضطالع بمسؤولياتها‪ .‬وتشير مبادئ باريس‬ ‫تحديدا إلى المنشآت والموظفين‪ ،‬بيد أن البنية التحتية تشمل كذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والنقل‪ ،‬والمواد التعليمية‬ ‫ً‬ ‫والتثقيفية‪ ،‬وأنشطة بناء قدرات الموظفين والقدرات المؤسسية‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪67‬‬ ‫انظر الفصل العاشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول المهمة االستشارية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ترى اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد أن هذا "مهمة أساسية" ينبغي تحديدها في التشريع أو القانون الذي يُنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ .‬انظر لجنة‬ ‫التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة العامة ‪.1.3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫انظر الفصلين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهمة التفاعل على المستوى الدولي للمؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬االختصاص والمسؤوليات"‪ ،‬الفقرة ‪.3‬‬ ‫‪72‬‬ ‫انظر الفصل الحادي عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول صالحيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬أساليب العمل"‪ .‬انظر الفصل الثالث عشر من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول مهمتي التعليم والتعزيز للمؤسسات الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫انظر الفصل الثامن من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول موارد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬التكوين وضمانات االستقالل والتعددية"‪ ،‬الفقرة ‪.2‬‬

Выберите целевой абзац3