| 52
تقل عن ألف دينار وال تزيد على ألفي دينار لكل من خالف هذا القانون ،أو استخدم أجنبيًّا يحمل إذن إقامة على
كفالة غيره أو بقصد استخدامه لدى غيره.
كما وافقت الحكومة خالل شهر آب من عام 2014م على األسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون األحوال
المدنية لسنة 2014م ،وارساله إلى ديوان التشريع والرأي إلق ارره حسب األصول .45وقد تضمن مقترح القانون تعديل
نص المادة ( )51من قانون األحوال المدنية بتخفيض العقوبات المفروضة على كل من يخالف أحكام المادة ()38
من قانون األحوال المدنية والقاضية بضرورة حصول كل من أتم السادسة عشرة م�� عمره على بطاقة شخصية تحت
طائلة العقوبة .حيث خفف التعديل المقترح العبء على المحاكم ودائرة األحوال المدنية ،وذلك بعدم اشتراط تحريك
دعوى الحق العام بحق من يخالف أحكام تلك المادة ،وحث المواطنين على التزام أحكامها من خالل استيفاء مبالغ
محددة من دائرة األحوال المدنية ،46بعكس ما هو معمول به في القانون النافذ.
ومن جهة أخرى ورد إلى المركز خالل عام 2014م ( )17شكوى متعلقة بالحق في التنقل واإلقامة ،أُغلقت منها ()4
شكاوى بنتيجة مرضية ،في حين أُغلقت اثنتان لعدم ثبوت وجود انتهاك ،أو عدم تعاون المشتكي ،أو عدم
االختصاص .وال زالت ( )11شكوى قيد المتابعة مع الجهات ذات العالقة ،وتتمحور الشكاوى الواردة للمركز حول:
أ .احتفاظ أرباب عمل بوثائق السفر ألجانب يعملون لديهم خالفًا لقانون جوازات السفر رقم ( ) 2لسنة 1969م.
ب .صدور ق اررات إبعاد بحق األجانب المتزوجين من أردنيات ألسباب ،منها :مخالفة شروط اإلقامة ،وعدم
الحصول على تصريح عمل.
ج .االستمرار في إبعاد األجانب وفقًا ألحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم 24لسنة 1973م ،دون منحهم
الضمانات المحددة في المادة ( )13من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي تقضي بعدم
جواز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية إال تنفي ًذا لقرار بموجب أحكام القانون ،وبعد تمكينه من عرض
خصيصا لهذه الغاية،
األسباب المؤيدة لعدم إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو من تسميهم
ً
أو توكيل من يمثله أمامها .
45أقر مجلس النواب هذه التعديالت في شهر آيار من عام 2015م
46
يمنح مشروع القانون مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات صالحية االستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى كاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب
الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.