| 51
الحياة ألبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين .ولكن ال بد من إبداء بعض المالحظات على تلك التسهيالت
إل ازلة بعض العوائق التي تحول دون اإلفادة منها ،وهي :شمول أبناء األردنيات غير القُصر الذين ال يزالون على
مقاعد الدراسة أو لديهم ظروف خاصة (كاإلعاقة) ،ومعاملتهم معاملة والدتهم في مسألة التأمين الصحي ،ومنحهم
الحق في الحصول على كافة فئات رخص القيادة ،وكذلك منحهم إذن إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تسهيالً
عليهم وعدم قصرها على القُصر فقط ،باإلضافة إلى إلغاء أي شروط ال تجيزها التشريعات لإلفادة من تلك
التسهيالت.
استمر في عام 2014م وللعام الثاني على التوالي توقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع األشخاص المقيمين في
تجمعات سكانية في بلدة الرويشد وبعض القرى األخرى من لواءي البادية الشرقية والغربية ،الذين يشكون من عدم
حيازتهم ألية وثائق تمكنهم من الحصول على الجنسية األردنية .وفي هذا السياق ،تفيد مصادر و ازرة الداخلية أنه
سيتم مستقبال دراسة تلك الطلبات.42
يسجل المركز عدم ورود أي شكوى له في عام 2014م تشير إلى سحب األرقام الوطنية من أي مواطن أردني؛ فقد
استمر العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أسهم في توفير الشفافية آللية سحب األرقام الوطنية بحيث ال يتم إال بموافقة
بناء على تنسيب اللجنة الو ازرية الدائمة
مجلس الوزراء فقط .كما أُعيدت األرقام الوطنية بقرار من رئاسة الوزراء ً
المعنية بموضوع سحب األرقام الوطنية واعادتها.
الحق في التنقل واإلقامة
ساسيا من حقوق اإلنسان اللصيقة بالفرد ،وقد ضمن الدستور األردني هذا الحق من خالل
يمثل الحق في التنقل حقاً أ ً
المادة ( )9منه
43
وينظم قانون اإلقامة وشؤون األجانب وتعديالته رقم ( )24لسنة 1973م هذا الحق.
وقد شهد عام 2014م تبني الحكومة مشروع قانون معدل لقانون اإلقامة وشؤون األجانب لسنة 2014مُ ،غلِّظت
بموجبه العقوبات على من يخالف أحكام المادة ()14
42
44
من قانون اإلقامة واألجانب؛ حيث أصبحت العقوبة غرامة ال
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ،انظر تقرير المركز لعام 2013م ص ()20
43تنص المادة 9من الدستور األردني على .1" :ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .2 .ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما ،أو يمنع من
التنقل ،وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون ".
.44تنص المادة ( )14من مشروع القانون على :مديري الفنادق أو النزل أو أصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي أ ًّ
جنبيا إعالم المركز األمني المختص بذلك
ًّ
شخصيا خالل ( )48ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد ،ويستثنى من ذلك األجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور أو حج أو عمرة أو سياحة".