| 42
أ .الحد من دور السلطة التنفيذية في إدارة شؤون القضاة؛ فقد نصت المادة (/6أ) من القانون المعدل على أن يتولى
المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ،بما في ذلك :النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم
وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدماتهم ،وفي أحكام هذا القانون".
ب .إنشاء صندوق التكافل االجتماعي للقضاة وموظفي و ازرة العدل؛ بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية
وتحسين أوضاعهم المالية واالجتماعية.
لكن بالرغم من اإليجابيات السابق ذكرها فإن قانون استقالل القضاء ما يزال يتضمن بعض الثغرات التي من شأنها
التأثير في استقاللية القضاء بشكل أو بآخر ،وأهمها:
إنهاء خدمات القاضي أو إحالته على االستيداع من غير سبب ،األمر الذي قد يشكل مساساً جوهريًّاباستقالل القاضي الذاتي والشخصي.
اإلبقاء على تبعية المعهد القضائي ،والكادر الوظيفي المساند للقضاة من محضرين و ُكتاب ورؤساء أقالملوزرة العدل.31
وباحثين قانونيين ومشرفين إداريين على مرافق المحاكم ،ا
عدم تجريم التدخل في أعمال السلطة القضائية بصيغة واضحة؛ إذ اكتفى القانون بالحظر على أية جهةأو سلطة المساس باستقالل القضاء والتدخل في شؤونه.
االكتفاء بالنص على منح المجلس القضائي الحق في إبداء الرأي وتقديم االقتراحات بشأن التشريعاتالتي تتعلق بالقضاء ،32من غير إعطائه صالحية اقت ارح التشريعات المتعلقة بعمل السلطة القضائية.
-عدم النص صراحة على االستقالل المالي للسلطة القضائية.
اإلبقاء على تبعية النيابة العامة لوزير العدل إدارًّيا؛ استناداً إلى نص المادة ( )11من قانون أصولالمحاكمات الجزائية رقم 9لسنة .331961
منح مجلس الوزراء صالحية إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام قانون استقالل القضاء ،بما في ذلكاألنظمة الخاصة بالخدمة القضائية .
ثانياً :إقرار قانون القضاء اإلداري رقم 27لسنة .342014وباستقراء أحكام هذا القانون يتضح أنه قد عزز حماية
حقوق المواطنين بتأكيد حق األفراد في محاكمة عادلة ،من خالل:
-31تنص المادة ( )41على أن " يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية ".
32
المادة (/6ب) من القانون.
33
قانونا،
-تنص المادة ( )11من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9لسنة 1961على .1( :يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم ً
وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدارًّيا لوزير العدلية 2 ،يلزم موظفو النيابة العامة في معامالتهم ومطالبهم الخطية باتباع األوامر الخطية الصادرة إليهم
من رؤسائهم أو من وزير العدل) .