‫‪| 31‬‬ ‫أماكن االحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة‬ ‫نفذ المركز خالل عام ‪2014‬م زيارة واحدة معلنة إلى أماكن التوقيف التابعة إلدارة المخابرات العامة‪ ،16‬أظهرت‬ ‫استمرار المالحظات التي سبق للمركز أن سجلها في تقاريره السابقة وأهمها‪ :‬شكاوى الموقوفين وأسرهم من حالة‬ ‫العزلة التي يعيشها الموقوفون في الغرف اإلنفرادية داخل مركز التوقيف‪ ،‬وعدم السماح للنزالء باإلنفراد بزوارهم خالل‬ ‫حيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة‪ ،17‬وطول مدة التوقيف‬ ‫الزيارة‪ ،‬ومنع الزيارة عن بعض الموقوفين أ ً‬ ‫القضائي لبعض النزالء التي قد تصل إلى سنة‪ ،‬وحجز جوازت السفر وبعض الوئاثق الثبوتية األخرى‪( .‬بينما تضمن‬ ‫الرد الحكومي أ ن عملية حجز جوازات السفر والوثائق الشخصية يتم فقط عند االشتباه بأنها وثائق مزورة أو تحمل‬ ‫اختاما مزورة)‪ ،‬والمنع من السفر‪ ،‬وعدم منح الموافقة األمنية لغايات الحصول على عمل‪ ،‬وعدم إبالغ األسرة عن‬ ‫ً‬ ‫أحيانا‪.‬‬ ‫أحيانا‪ ،‬وحجب ذلك حتى عن مندوبي المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫مكان توقيف ذويهم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لذلك يدعو المركز المديرية إلى ضرورة‪( :‬أ) االلتزام بإبالغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده فور إلقاء القبض‬ ‫عليه‪( .‬ب) فصل مكاتب االدعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة‪( .‬ج) تفعيل التفتيش على‬ ‫مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة من قبل رؤوساء المحاكم وجهاز االدعاء العام عمالً بأحكام قانون مراكز‬ ‫اإلصالح والتأهيل رقم ‪ 9‬لسنة ‪2004‬م والمادة ‪ 106‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت بالسلطة‬ ‫القضائية واجب الرقابة على مراكز اإلصالح والتأهيل على أماكن التوقيف‪ ،‬بحيث تقوم الجهات المكلفة بذلك بتنفيذ‬ ‫زيارات بصورة دورية وبطريقة فاعلة‪( .‬د) السماح لفريق المركز المختص بإجراء زيارات غير معلنة إلى مركز التوقيف‬ ‫علما أن رد الحكومة على توصيات تقرير المركز الوطني لعام ‪2012‬م تضمن عدم إمكانية تأييد طلب‬ ‫التابع لها‪ً ،‬‬ ‫المركز بذلك‪ .‬وجاء الرد كاآلتي‪ " :‬وفيما يتعلق بدائرة المخابرات العامة‪ ،‬فهي مؤسسة أمنية رسمية ال يجوز لغير‬ ‫جرءات أمنية ووقائية معينة؛ وذلك نظ اًر إلى طبيعة وخصوصية عملها‪،‬‬ ‫العاملين فيها الدخول إلى حرمها إال ضمن إ ا‬ ‫ومن ثَم ال يجوز تنفيذ زيارات مفاجئة على غرار الزيارات التي يقوم بها المركز إلى أماكن التوقيف التابعة لمديرية‬ ‫األمن العام"‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اطلع فريق المركز على أوضاع أماكن االحتجاز واألوضاع القانونية للمحتجزين الذين تم التقاؤهم على انفراد واالستماع إلى مطالبهم وشكاويهم‪ ،‬كما اطلع على‬ ‫أشكال الرعاية ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرع��ية الصحية وخدمات الصحة النفسية التي تعتبر جيدة ‪.‬‬ ‫‪17‬المادة ‪ ،63‬الفقرة ‪ 2‬و‪ 64‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم ‪ 9‬لسنة ‪.1961‬‬

Выберите целевой абзац3