‫‪| 51‬‬ ‫الحياة ألبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين‪ .‬ولكن ال بد من إبداء بعض المالحظات على تلك التسهيالت‬ ‫إل ازلة بعض العوائق التي تحول دون اإلفادة منها‪ ،‬وهي‪ :‬شمول أبناء األردنيات غير القُصر الذين ال يزالون على‬ ‫مقاعد الدراسة أو لديهم ظروف خاصة (كاإلعاقة)‪ ،‬ومعاملتهم معاملة والدتهم في مسألة التأمين الصحي‪ ،‬ومنحهم‬ ‫الحق في الحصول على كافة فئات رخص القيادة‪ ،‬وكذلك منحهم إذن إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تسهيالً‬ ‫عليهم وعدم قصرها على القُصر فقط‪ ،‬باإلضافة إلى إلغاء أي شروط ال تجيزها التشريعات لإلفادة من تلك‬ ‫التسهيالت‪.‬‬ ‫استمر في عام ‪2014‬م وللعام الثاني على التوالي توقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع األشخاص المقيمين في‬ ‫تجمعات سكانية في بلدة الرويشد وبعض القرى األخرى من لواءي البادية الشرقية والغربية‪ ،‬الذين يشكون من عدم‬ ‫حيازتهم ألية وثائق تمكنهم من الحصول على الجنسية األردنية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تفيد مصادر و ازرة الداخلية أنه‬ ‫سيتم مستقبال دراسة تلك الطلبات‪.42‬‬ ‫يسجل المركز عدم ورود أي شكوى له في عام ‪2014‬م تشير إلى سحب األرقام الوطنية من أي مواطن أردني؛ فقد‬ ‫استمر العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أسهم في توفير الشفافية آللية سحب األرقام الوطنية بحيث ال يتم إال بموافقة‬ ‫بناء على تنسيب اللجنة الو ازرية الدائمة‬ ‫مجلس الوزراء فقط‪ .‬كما أُعيدت األرقام الوطنية بقرار من رئاسة الوزراء ً‬ ‫المعنية بموضوع سحب األرقام الوطنية واعادتها‪.‬‬ ‫الحق في التنقل واإلقامة‬ ‫ساسيا من حقوق اإلنسان اللصيقة بالفرد‪ ،‬وقد ضمن الدستور األردني هذا الحق من خالل‬ ‫يمثل الحق في التنقل حقاً أ ً‬ ‫المادة (‪ )9‬منه‬ ‫‪43‬‬ ‫وينظم قانون اإلقامة وشؤون األجانب وتعديالته رقم (‪ )24‬لسنة ‪1973‬م هذا الحق‪.‬‬ ‫وقد شهد عام ‪2014‬م تبني الحكومة مشروع قانون معدل لقانون اإلقامة وشؤون األجانب لسنة ‪2014‬م‪ُ ،‬غلِّظت‬ ‫بموجبه العقوبات على من يخالف أحكام المادة (‪)14‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫من قانون اإلقامة واألجانب؛ حيث أصبحت العقوبة غرامة ال‬ ‫لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع‪ ،‬انظر تقرير المركز لعام ‪2013‬م ص (‪)20‬‬ ‫‪ 43‬تنص المادة ‪ 9‬من الدستور األردني على‪ .1" :‬ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة‪ .2 .‬ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما‪ ،‬أو يمنع من‬ ‫التنقل‪ ،‬وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون "‪.‬‬ ‫‪ .44‬تنص المادة (‪ )14‬من مشروع القانون على‪ :‬مديري الفنادق أو النزل أو أصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي أ ًّ‬ ‫جنبيا إعالم المركز األمني المختص بذلك‬ ‫ًّ‬ ‫شخصيا خالل (‪ )48‬ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد‪ ،‬ويستثنى من ذلك األجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور أو حج أو عمرة أو سياحة"‪.‬‬

Выберите целевой абзац3