| 46
هـ -عدم تعديل قانون األمن العام رقم ( )38لسنة 1965م ،وقانون المخابرات العامة رقم ( )24لسنة 1964م،
وقانون قوات الدرك رقم ( )34لسنة 2008م ،فيما يتعلق بتولي كل من النيابة العامة والمحاكم التابعة لهذه
الجهات الفصل في القضايا المحالة إليها بموجب أحكام المادة ( )208من قانون العقوبات بخصوص جرائم
التعذيب .ل تتالءم أحكام هذه القوانين مع اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م وااللتزامات المفروضة
بموجبها.
على صعيد آخر بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام 2014م ،المتعلقة بالحق في
محاكمة عادلة ( )62شكوى ،تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي ،ورفض طلبات إخالء السبيل ،والتظلم من
بعض اإلجراءات القضائية .وقد كانت نتيجة هذه الشكاوي :إغالق ( )7شكاوى بالوصول إلى نتيجة مرضية ،واغالق
( )3شكاوى بسبب كونها تقع خارج اختصاص المركز ،واغالق ( )7شكاوى لعدم ثبوت وجود انتهاك ،بينما ال تزال
( )45قضية قيد المتابعة والتحقق .
طلبا ،تمحورت حول الحاجة
أما بالنسبة لطلبات المساعدة ،فقد استقبل المركز في عام 2014م ستة عشر ً
علما أنه أُغلق ( )4منها ،اثنان بالوصول إلى نتيجة مرضية،
إلى المساعدة القانونية ،والعفو العام والخاصً .
عشر منها قيد المتابعة والتحقق.
واثنتان كونهما تقعان خارج اختصاص المركز ،بينما ال تزال اثنا َ
المحاكم الشرعية
أقر مجلس الوزراء بتاريخ 2014/9/17م مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديالته رقم 31
لسنة ��� .1959وجاء في األسباب الموجبة" :أن هدف هذا التعديل هو تحقيق التوافق مع مشروع قانون تشكيل المحاكم
الشرعية لعام 2012م المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام هذه المحاكم على درجتين،
ولتصبح محاكم االستئناف الشرعية محاكم موضوع ال محاكم قانون ،ولتنظيم طريقة الطعن في األحكام لدى هذه
المحاكم .كما جاء مشروع القانون لتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في مشروع قانون تشكيل
المحاكم الشرعية وتنظيم عملها ،ولتحديد األحكام الخاصة باالختصاص والقانون واجب التطبيق واالختصاص
المكاني ،وإلجازة تبليغ األوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية".
وفي هذا المجال ال يزال القضاء الشرعي يعاني جملة من التحديات ،والتي سبق للمركز وأن أوردها في تقاريره
السابقة ،ولم يط أر أي جديد عليها في عام 2014م ،وألهمية التحديات يعاود المركز التذكير بأهمها: