‫‪| 43‬‬ ‫أ‪ .‬جعل التقاضي اإلداري على درجتين (المحكمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا)‪ ،‬مما يرسخ حق اإلنسان‬ ‫في محاكمة عادلة‪ .‬وينسجم هذا التعديل مع نص المادة (‪ )14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إلغاء صالحية وزير العدل في انتداب القضاة النظامين للعمل لدى محاكم القضاء اإلداري‪.‬‬ ‫لكن هذا التطور في دور القضاء اإلداري في ظل القانون الجديد لم ينه تماماً اإلشكاليات التي من شانها إضعاف‬ ‫تطبيق فكرة القضاء المزدوج التي قد بقيت قائمة‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫ لم يمنح المشرع االختصاص الكامل للقضاء اإلداري؛ إذ ما يزال القانون يأخذ باالختصاص المقيد من‬‫خالل تحديد اختصاصات القضاء اإلداري على سيبل الحصر‪ ،‬وذلك بموجب المادة (‪ )5‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم منح المحاكم اإلدارية سلطة النظر في المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية‪.‬‬ ‫ تضييق نطاق دعوى التعويض أمام المحاكم اإلدارية؛ حيث يقتصر اختصاصها بنظر دعأوى التعويض‬‫عن األضرار الالحقة نتيجة الق اررات واإلجراءات اإلدارية المقامة تبعاً لدعأوى اإللغاء فقط‪.‬‬ ‫‪ -‬االستمرار في تحصين ق اررات السيادة من جميع صور الطعن القضائي‪.‬‬ ‫‪ -‬منح مجلس الوزراء صالحية إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام قانون القضاء اإلداري‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬إقرار مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية‪ ،‬وتحديد الصالحية المكانية‬ ‫لمحاكم الصلح والبداية واالستئناف لسنة ‪352014‬م‪ ،‬الذي تم بموجبه إنشاء محكمة بداية في لواء الرمثا؛ بهدف‬ ‫التسهيل على المواطنين عناء الذهاب إلى محكمة بداية اربد‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬إصدار المجلس القضائي األردني مدونة قواعد السلوك القضائي لعام ‪2014‬م‪ ،‬التي تسري أحكامها الجديدة‬ ‫على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه‪ ،‬وتهدف إلى تعزيز استقالل‬ ‫القضاة ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم وفعالي�� إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬أطلقت و ازرة العدل بتاريخ ‪2014/2/9‬م‪ ،‬نظاما إلكترونيا خاصا بحوسبة إجراءات التوقيف في جميع المحاكم‬ ‫النظامية‪ ،‬ويمكن هذا اإلجراء من الحصول على بيانات دورية يومية حول عدد الموقوفين وحالة كل موقوف ومركزه‬ ‫القانوني‪ .‬ومن ثََّم تمكين الجهات المعنية من متابعة حالة الموقوف التخاذ المقتضى القانوني‪ ،‬سواء أكان ذلك بتجديد‬ ‫التوقيف أو التمديد أو إخالء السبيل‪ ،‬ويأتي هذا اإلجراء لمعالجة إغفال القضاة لمصير كثير من الموقوفين بسبب‬ ‫تكديس القضايا وتراكم العمل‪.‬‬ ‫‪ -34‬نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية‪ ،‬رقم (‪ )5297‬بتاريخ ‪2014/08/17‬م‪.‬‬ ‫‪ -35‬نشر النظام في عدد الجريدة الرسمية‪ ،‬رقم (‪ )5311‬بتاريخ ‪2014/11/16‬م‪.‬‬

Выберите целевой абзац3