| 43
أ .جعل التقاضي اإلداري على درجتين (المحكمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا) ،مما يرسخ حق اإلنسان
في محاكمة عادلة .وينسجم هذا التعديل مع نص المادة ( )14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
ب .إلغاء صالحية وزير العدل في انتداب القضاة النظامين للعمل لدى محاكم القضاء اإلداري.
لكن هذا التطور في دور القضاء اإلداري في ظل القانون الجديد لم ينه تماماً اإلشكاليات التي من شانها إضعاف
تطبيق فكرة القضاء المزدوج التي قد بقيت قائمة ،ومن أهمها:
لم يمنح المشرع االختصاص الكامل للقضاء اإلداري؛ إذ ما يزال القانون يأخذ باالختصاص المقيد منخالل تحديد اختصاصات القضاء اإلداري على سيبل الحصر ،وذلك بموجب المادة ( )5من القانون.
-عدم منح المحاكم اإلدارية سلطة النظر في المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية.
تضييق نطاق دعوى التعويض أمام المحاكم اإلدارية؛ حيث يقتصر اختصاصها بنظر دعأوى التعويضعن األضرار الالحقة نتيجة الق اررات واإلجراءات اإلدارية المقامة تبعاً لدعأوى اإللغاء فقط.
-االستمرار في تحصين ق اررات السيادة من جميع صور الطعن القضائي.
-منح مجلس الوزراء صالحية إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام قانون القضاء اإلداري.
ثالثاً :إقرار مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية ،وتحديد الصالحية المكانية
لمحاكم الصلح والبداية واالستئناف لسنة 352014م ،الذي تم بموجبه إنشاء محكمة بداية في لواء الرمثا؛ بهدف
التسهيل على المواطنين عناء الذهاب إلى محكمة بداية اربد.
رابعاً :إصدار المجلس القضائي األردني مدونة قواعد السلوك القضائي لعام 2014م ،التي تسري أحكامها الجديدة
على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه ،وتهدف إلى تعزيز استقالل
القضاة ونزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم وفعالي�� إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
خامساً :أطلقت و ازرة العدل بتاريخ 2014/2/9م ،نظاما إلكترونيا خاصا بحوسبة إجراءات التوقيف في جميع المحاكم
النظامية ،ويمكن هذا اإلجراء من الحصول على بيانات دورية يومية حول عدد الموقوفين وحالة كل موقوف ومركزه
القانوني .ومن ثََّم تمكين الجهات المعنية من متابعة حالة الموقوف التخاذ المقتضى القانوني ،سواء أكان ذلك بتجديد
التوقيف أو التمديد أو إخالء السبيل ،ويأتي هذا اإلجراء لمعالجة إغفال القضاة لمصير كثير من الموقوفين بسبب
تكديس القضايا وتراكم العمل.
-34نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية ،رقم ( )5297بتاريخ 2014/08/17م.
-35نشر النظام في عدد الجريدة الرسمية ،رقم ( )5311بتاريخ 2014/11/16م.