‫‪| 42‬‬ ‫أ‪ .‬الحد من دور السلطة التنفيذية في إدارة شؤون القضاة؛ فقد نصت المادة (‪/6‬أ) من القانون المعدل على أن يتولى‬ ‫المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم‬ ‫وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدماتهم‪ ،‬وفي أحكام هذا القانون"‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إنشاء صندوق التكافل االجتماعي للقضاة وموظفي و ازرة العدل؛ بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية‬ ‫وتحسين أوضاعهم المالية واالجتماعية‪.‬‬ ‫لكن بالرغم من اإليجابيات السابق ذكرها فإن قانون استقالل القضاء ما يزال يتضمن بعض الثغرات التي من شأنها‬ ‫التأثير في استقاللية القضاء بشكل أو بآخر‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫ إنهاء خدمات القاضي أو إحالته على االستيداع من غير سبب‪ ،‬األمر الذي قد يشكل مساساً جوهريًّا‬‫باستقالل القاضي الذاتي والشخصي‪.‬‬ ‫ اإلبقاء على تبعية المعهد القضائي‪ ،‬والكادر الوظيفي المساند للقضاة من محضرين و ُكتاب ورؤساء أقالم‬‫لوزرة العدل‪.31‬‬ ‫وباحثين قانونيين ومشرفين إداريين على مرافق المحاكم‪ ،‬ا‬ ‫ عدم تجريم التدخل في أعمال السلطة القضائية بصيغة واضحة؛ إذ اكتفى القانون بالحظر على أية جهة‬‫أو سلطة المساس باستقالل القضاء والتدخل في شؤونه‪.‬‬ ‫ االكتفاء بالنص على منح المجلس القضائي الحق في إبداء الرأي وتقديم االقتراحات بشأن التشريعات‬‫التي تتعلق بالقضاء‪ ،32‬من غير إعطائه صالحية اقت ارح التشريعات المتعلقة بعمل السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم النص صراحة على االستقالل المالي للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫ اإلبقاء على تبعية النيابة العامة لوزير العدل إدارًّيا؛ استناداً إلى نص المادة (‪ )11‬من قانون أصول‬‫المحاكمات الجزائية رقم ‪ 9‬لسنة ‪.331961‬‬ ‫ منح مجلس الوزراء صالحية إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام قانون استقالل القضاء‪ ،‬بما في ذلك‬‫األنظمة الخاصة بالخدمة القضائية ‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إقرار قانون القضاء اإلداري رقم ‪ 27‬لسنة ‪ .342014‬وباستقراء أحكام هذا القانون يتضح أنه قد عزز حماية‬ ‫حقوق المواطنين بتأكيد حق األفراد في محاكمة عادلة‪ ،‬من خالل‪:‬‬ ‫‪ -31‬تنص المادة (‪ )41‬على أن " يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية "‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المادة (‪/6‬ب) من القانون‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫قانونا‪،‬‬ ‫‪ -‬تنص المادة (‪ )11‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1961‬على‪ .1( :‬يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم ً‬ ‫وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدارًّيا لوزير العدلية‪ 2 ،‬يلزم موظفو النيابة العامة في معامالتهم ومطالبهم الخطية باتباع األوامر الخطية الصادرة إليهم‬ ‫من رؤسائهم أو من وزير العدل) ‪.‬‬

Выберите целевой абзац3