| 41
الحق في محاكمة عادلة
كفلت المواثيق الدولية الحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل وعادل وسريع وفعال .كما كفل الدستور األردني
حسب المادة 27استقالل السلطة القضائية من خالل تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات ،التي نصت على" :السلطة
القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم الملك".
أيضا " أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
كما أكدت المادة 97من الدستور ً
وبين الرد الحكومي اإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ،التي
وردت في تقرير المركز لعام 2012م ،على النحو اآلتي( :أ) تشكيل لجنة إلعداد مسودة لقانون استقالل القضاء بما
يتوافق والتعديالت الدستورية
29
(ب) تدريب وبناء قدرات الكادر اإلداري المساند للقضاء (ج) تضمين استراتيجية و ازرة
العدل أ نشطة تتعلق بإنشاء محاكم وقصور عدل وتشكيل لجنة لهذه الغاية من خالل وضع خطة إلنشاء محاكم جديدة
وايجاد مصادر التمويل .ويرى المركز أن اإلجراءات التي قامت بها الحكومة وعلى الرغم من أهميتها ركزت على
األمور الشكلية ولم تبحث في المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى موقف واضح لتعزيز هذا الحق ومن أهمها :توفير
ضمانات المحاكمات العادلة على ٍ
نحو واضح ومقنع لمن يتم احتجازهم وتقديمهم للقضاء ،وانهاء تعدي محكمة العدل
العليا على اختصاص المحاكم النظامية ،وضمان االستقالل الكافي ألعضاء النيابة العامة ،وانهاء الصالحيات
القضائية الممنوحة للجهات بموجب بعض القوانين النافذة ،مما سيسهم على ٍ
نحو واضح وجلي في االرتقاء بهذا الحق
وترسيخه كحق إنساني أصيل يصون باقي الحقوق ويحميها.
شهد عام 2014إقرار تشريعات جديدة انسجاماً مع التعديالت الدستورية لعام 2011م ،تشمل:
أوالً :إقرار قانون استقالل القضاء رقم ( )29لسنة 2014م ،30الذي تضمن مجموعة من األحكام يتوقع المركز أن
تسهم في تعزيز استقاللية السلطة القضائية؛ إذ تؤكد المادة (/3أ) من القانون أن القضاء مستقل ،والقضاة مستقلون،
ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .كما تضمن القانون مجموعة من األحكام األخرى التي يجب أن تعزز
استقالل السلطة القضائية ،ومنها:
-29يذكر أن عام 2014شهد إقرار قانون استقالل القضاء رقم ( )29لسنة 2014م.
-30نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5308بتاريخ 2014/10/16م.