‫‪| 41‬‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‬ ‫كفلت المواثيق الدولية الحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل وعادل وسريع وفعال‪ .‬كما كفل الدستور األردني‬ ‫حسب المادة ‪ 27‬استقالل السلطة القضائية من خالل تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات‪ ،‬التي نصت على‪" :‬السلطة‬ ‫القضائية مستقلة تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم الملك"‪.‬‬ ‫أيضا " أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"‪.‬‬ ‫كما أكدت المادة ‪ 97‬من الدستور ً‬ ‫وبين الرد الحكومي اإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة‪ ،‬التي‬ ‫وردت في تقرير المركز لعام ‪2012‬م‪ ،‬على النحو اآلتي‪( :‬أ) تشكيل لجنة إلعداد مسودة لقانون استقالل القضاء بما‬ ‫يتوافق والتعديالت الدستورية‬ ‫‪29‬‬ ‫(ب) تدريب وبناء قدرات الكادر اإلداري المساند للقضاء (ج) تضمين استراتيجية و ازرة‬ ‫العدل أ نشطة تتعلق بإنشاء محاكم وقصور عدل وتشكيل لجنة لهذه الغاية من خالل وضع خطة إلنشاء محاكم جديدة‬ ‫وايجاد مصادر التمويل‪ .‬ويرى المركز أن اإلجراءات التي قامت بها الحكومة وعلى الرغم من أهميتها ركزت على‬ ‫األمور الشكلية ولم تبحث في المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى موقف واضح لتعزيز هذا الحق ومن أهمها‪ :‬توفير‬ ‫ضمانات المحاكمات العادلة على ٍ‬ ‫نحو واضح ومقنع لمن يتم احتجازهم وتقديمهم للقضاء‪ ،‬وانهاء تعدي محكمة العدل‬ ‫العليا على اختصاص المحاكم النظامية‪ ،‬وضمان االستقالل الكافي ألعضاء النيابة العامة‪ ،‬وانهاء الصالحيات‬ ‫القضائية الممنوحة للجهات بموجب بعض القوانين النافذة‪ ،‬مما سيسهم على ٍ‬ ‫نحو واضح وجلي في االرتقاء بهذا الحق‬ ‫وترسيخه كحق إنساني أصيل يصون باقي الحقوق ويحميها‪.‬‬ ‫شهد عام ‪ 2014‬إقرار تشريعات جديدة انسجاماً مع التعديالت الدستورية لعام ‪2011‬م‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬إقرار قانون استقالل القضاء رقم (‪ )29‬لسنة ‪2014‬م‪ ،30‬الذي تضمن مجموعة من األحكام يتوقع المركز أن‬ ‫تسهم في تعزيز استقاللية السلطة القضائية؛ إذ تؤكد المادة (‪/3‬أ) من القانون أن القضاء مستقل‪ ،‬والقضاة مستقلون‪،‬‬ ‫ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون‪ .‬كما تضمن القانون مجموعة من األحكام األخرى التي يجب أن تعزز‬ ‫استقالل السلطة القضائية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ -29‬يذكر أن عام ‪ 2014‬شهد إقرار قانون استقالل القضاء رقم (‪ )29‬لسنة ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪ -30‬نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (‪ )5308‬بتاريخ ‪2014/10/16‬م‪.‬‬

Выберите целевой абзац3