أوًلً :أن يكون القيد منصوصا عميو في القانون بشكل واع ومحدد ودقيق ،بحيث يستطيل الشخص ان
يعبط سموكو وفقا لمنص القانوني .ور يكتفى بذلك بل يقتعي ىذا الشرط ان يكون القانون دقيقا ومحددا في
صياغة بنود التقييد وأن ر يتم المجوا الى الصياغة التشريعية الفعفاعة والتي تحتمل التأويل او ارجتياد
وتفت الباب عمى مصراعيو بغية اىدار الحق والتالعب بو.
ثانياً :أن تكون القيود عرورية لخدمة غاية مشروعة ؛ اذ يجب ان تكون الغاية من التقييد غاية مشروعة
وقد حدد العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قائمة بالغايات المشروعة تتمثل في حماية ارمن
القومي ،النظام العام ،الصحة العامة ،اآلداب العامة واحترام حقوق ارخرين وحرياتيم .
ثالثاً :التناسب ،فالقيود المفروعة يجب أن ر تكون مفرطة ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتيا المتمثمة
في حماية المجتمل وارفراد و أن تكون متناسبة مل المصمحة التي ستحمييا.
وقد أشارت المجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعميق العام رقم ( )49أن التدابير التقييدية يجب أن تتماشى
مل مبدأ التناسب ،ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتيا الحمائية ،ويجب أن تكون أقل الوسائل مقارنة
بغيرىا من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة ،ويجب أن تكون متناسبة مل المصمحة التي
ستحمييا . ...
33