‫لحق في اإلقامة والتّنقل‪.‬‬ ‫أوًلً‪ :‬موقف المركز‬ ‫الدفاع ذات التّأثير عمى ا ّ‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان من أوامر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع الثاني‪.‬‬ ‫أ‪ .‬موقف المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرسمية بعددىا رقم‬ ‫ونشر في الجريدة‬ ‫صدر أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع الثاني بتاريخ ‪ 42‬آذار ‪4242‬م‪ُ ،‬‬ ‫الدفاع ىذا حظ ار لتن ّقل األشخاص وتجواليم في جميل مناطق المممكة‬ ‫(‪.)7849‬‬ ‫تعمن أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ابتداا من تاريخ ‪ 43‬آذار ‪ 4242‬وإلشعار آخر‪ ،‬باإلعافة إلى إغالق المحالت جميعيا في‬ ‫الدفاع إيقاع عقوبة الحبس لمدة سنة عمى من يخالف‬ ‫وقرر أمر ّ‬ ‫المممكة حتى إشعار آخر‪ّ .‬‬ ‫بمقتعاه‪ .‬وفي ىذا ارطار يشير المركز إلى اآلتي‪:‬‬ ‫معمون أمر ّ‬ ‫الدفاع ىذا والبالغات ّ‬ ‫الصادرة ُ‬ ‫السياسية لمدول األطراف التّحمل من‬ ‫المدنية و‬ ‫الدولي لمحقوق‬ ‫الرابعة من العيد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1‬أجازت المادة ّ‬ ‫ّ‬ ‫بعض ارلتزامات الواردة بو عمن عوابط معيارّية مح ّددة‪ ،‬ومن ىذه الحقوق التي يجوز‬ ‫الحق في اإلقامة والتّنقل‪.‬‬ ‫تقييدىا ىو‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع ىرذا ر تنسرجم مرل سياسرة‬ ‫قررة بموجب أمر ّ‬ ‫‪ .0‬يرل المركز ّ‬ ‫أن عقوبة الحبس التي كانت ُم ّ‬ ‫رائي فرري ُمواجيررة انتشررار جائحررة كورونررا والترري تمثمررت فرري إتّخرراذ‬ ‫الحكومررة ذاتيررا والمجمررس القعر ّ‬ ‫رائيا وادارّي ررا والمحك ررومين‬ ‫جممررة م ررن الق ر اررات قع ررت بررإخالا س رربيل اآلرف مررن الموق رروفين قعر ّ‬ ‫تجنب ررا رس ررتم اررية اكتظ رراظ م ارك ررز اإلص ررالح والتأىي ررل وم ارك ررز التوقي ررف‬ ‫رذي ّ‬ ‫بموج ررب قر ررار تنفي ر ّ‬ ‫المؤقت‪ ،‬وبالتّالي معاعفة فرصة انتشار العدول‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Выберите целевой абзац3