لحق في اإلقامة والتّنقل.
أوًلً :موقف المركز
الدفاع ذات التّأثير عمى ا ّ
الوطني لحقوق اإلنسان من أوامر ّ
ّ
الدفاع الثاني.
أ .موقف المركز
الوطني لحقوق اإلنسان من أمر ّ
ّ
الرسمية بعددىا رقم
ونشر في الجريدة
صدر أمر ّ
ّ
الدفاع الثاني بتاريخ 42آذار 4242مُ ،
الدفاع ىذا حظ ار لتن ّقل األشخاص وتجواليم في جميل مناطق المممكة
(.)7849
تعمن أمر ّ
ّ
ابتداا من تاريخ 43آذار 4242وإلشعار آخر ،باإلعافة إلى إغالق المحالت جميعيا في
الدفاع إيقاع عقوبة الحبس لمدة سنة عمى من يخالف
وقرر أمر ّ
المممكة حتى إشعار آخرّ .
بمقتعاه .وفي ىذا ارطار يشير المركز إلى اآلتي:
معمون أمر ّ
الدفاع ىذا والبالغات ّ
الصادرة ُ
السياسية لمدول األطراف التّحمل من
المدنية و
الدولي لمحقوق
الرابعة من العيد
ّ
ّ
.1أجازت المادة ّ
ّ
بعض ارلتزامات الواردة بو عمن عوابط معيارّية مح ّددة ،ومن ىذه الحقوق التي يجوز
الحق في اإلقامة والتّنقل.
تقييدىا ىو
ّ
الدفاع ىرذا ر تنسرجم مرل سياسرة
قررة بموجب أمر ّ
.0يرل المركز ّ
أن عقوبة الحبس التي كانت ُم ّ
رائي فرري ُمواجيررة انتشررار جائحررة كورونررا والترري تمثمررت فرري إتّخرراذ
الحكومررة ذاتيررا والمجمررس القعر ّ
رائيا وادارّي ررا والمحك ررومين
جممررة م ررن الق ر اررات قع ررت بررإخالا س رربيل اآلرف مررن الموق رروفين قعر ّ
تجنب ررا رس ررتم اررية اكتظ رراظ م ارك ررز اإلص ررالح والتأىي ررل وم ارك ررز التوقي ررف
رذي ّ
بموج ررب قر ررار تنفي ر ّ
المؤقت ،وبالتّالي معاعفة فرصة انتشار العدول.
12