‫سابعا ُ ‪ :‬حماية السالمة الشخصية‬ ‫ينص قانون الصحة العامة رقم ( ‪ ) 47‬لسنة ‪ 2008‬على ضرورة تشجيع أنماط وسلوك الحياة الصحية‬ ‫وتعزيزها بما في ذلك األنشطة البدنية و ال يجوز بأي حال أن تجرى العالجات الطبية والعمليات الجراحية إال‬ ‫برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين ولم تسجل في األردن أي حاالت تنافي هذه القواعد الملزمة والتي‬ ‫ترتب أثرا قانونيا في حال مخالفتها‪.‬‬ ‫وقد جاء في المادة (‪ )14‬من القانون المشار إليه أعاله انه ال يحال المريض نفسيا وال يدخل إجباريا إلى‬ ‫مستشفى األمراض العقلية والنفسية وإنما يكون ذلك بقرار من الوزير مشفوع بتنسيب من لجنة مختصة طبية‬ ‫وال يتم إدخاله إلى المستشفى إال إذا كانت حالته تستدعي ذلك من خالل طرق عالجية ال تتم إال في المستشفى‪.‬‬ ‫وقد تم تسجيل المالحظات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم متابعة السالمة الشخصية وتقديم العالجات الطبية المختلفة شريطة قبول التشخيص المعني سواء‬ ‫كان من ذوي اإلعاقة أو من غير المعوقين‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم إدخال المصابين بأمراض نفسية إلى المستشفيات بصورة اختيارية وبناءا على رغبتهم الشخصية‬ ‫إال في حالة كون المريض يسبب األذى لنفسه ولآلخرين ضمن شروط محددة‪.‬‬ ‫ثامنا ً‪ :‬المشاركة في الحياة العامة والسياسية‬ ‫يشير الواقع العملي لعملية االنتخاب والترشيح إلى تدني مستوى المشاركة لألشخاص المعوقين سواء كناخبين‬ ‫أم كمرشحين وذلك لعدة أسباب يعتبر من أهمها عدم اهتمام األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم بالمشاركة في هذه‬ ‫االنتخابات خاصة النيابية ‪ ،‬حيث بلغ عدد األشخاص المعوقين الذي رشحوا أنفسهم لالنتخابات النيابية في‬ ‫المرحلة السابقة مرشح واحد فقط حصل على أربعة أصوات ‪ ،‬أما في االنتخابات النيابية األخيرة فقد ترشح‬ ‫خمسة أشخاص ذوي إعاقة ثالثة منهم بصرية واثنان حركية ولكن لم يحالفهم الحظ جميعا ً ‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Выберите целевой абзац3