سابعا ُ :حماية السالمة الشخصية
ينص قانون الصحة العامة رقم ( ) 47لسنة 2008على ضرورة تشجيع أنماط وسلوك الحياة الصحية
وتعزيزها بما في ذلك األنشطة البدنية و ال يجوز بأي حال أن تجرى العالجات الطبية والعمليات الجراحية إال
برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين ولم تسجل في األردن أي حاالت تنافي هذه القواعد الملزمة والتي
ترتب أثرا قانونيا في حال مخالفتها.
وقد جاء في المادة ( )14من القانون المشار إليه أعاله انه ال يحال المريض نفسيا وال يدخل إجباريا إلى
مستشفى األمراض العقلية والنفسية وإنما يكون ذلك بقرار من الوزير مشفوع بتنسيب من لجنة مختصة طبية
وال يتم إدخاله إلى المستشفى إال إذا كانت حالته تستدعي ذلك من خالل طرق عالجية ال تتم إال في المستشفى.
وقد تم تسجيل المالحظات التالية:
-1يتم متابعة السالمة الشخصية وتقديم العالجات الطبية المختلفة شريطة قبول التشخيص المعني سواء
كان من ذوي اإلعاقة أو من غير المعوقين.
-2يتم إدخال المصابين بأمراض نفسية إلى المستشفيات بصورة اختيارية وبناءا على رغبتهم الشخصية
إال في حالة كون المريض يسبب األذى لنفسه ولآلخرين ضمن شروط محددة.
ثامنا ً :المشاركة في الحياة العامة والسياسية
يشير الواقع العملي لعملية االنتخاب والترشيح إلى تدني مستوى المشاركة لألشخاص المعوقين سواء كناخبين
أم كمرشحين وذلك لعدة أسباب يعتبر من أهمها عدم اهتمام األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم بالمشاركة في هذه
االنتخابات خاصة النيابية ،حيث بلغ عدد األشخاص المعوقين الذي رشحوا أنفسهم لالنتخابات النيابية في
المرحلة السابقة مرشح واحد فقط حصل على أربعة أصوات ،أما في االنتخابات النيابية األخيرة فقد ترشح
خمسة أشخاص ذوي إعاقة ثالثة منهم بصرية واثنان حركية ولكن لم يحالفهم الحظ جميعا ً .
19