‫وقد تم تسجيل المالحظات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬لكل شخص ( معوق أو غير معوق) ذي مصلحة وكل متضرر سواء أكان أردني الجنسية أو مقيم على‬ ‫األراضي األردنية الحق بالتوجه للمحاكم للتقاضي‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم بالمحاكم األردنية صون هذا الحق باالستعانة بمترجم لغة اإلشارة في حاالت اإلعاقة السمعية عندما‬ ‫يكون احد أطراف التداعي أو الشهود من ذوي اإلعاقة السمعية سندا ً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬أما بالنسبة لإلعاقة البصرية فال تتوفر لغة بريل في المحاكم ولكن وبما أن جميع المحاكمات عالنية (إال‬ ‫ما نص عليه القانون بغير ذلك) تتلى إجراءات المحاكمة على مسامع الجمهور بمن فيهم األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة البصرية فالحق هنا متحقق لإلعاقة البصرية عن طريق السمع وليس الكتابة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تم رصد انتهاك لهذا الحق يتمثل في مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة حركيا ً في جلسات بعض المحاكم‬ ‫في المملكة بطريقة تمس كرامتهم مثل حملهم إلى الطوابق العليا أمام مرأى الجمهور‪.‬‬ ‫‪ -5‬بعض المحاكم و النظارات غير مهيأة بيئيا ً للمعوقين حركياً‪ ،‬أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات األخرى فيتم‬ ‫التعامل مع كل إعاقة على حده وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -6‬نقص معرفة بعض القضاة بمرض التوحد وعدم صرف النفقة ألحد الوالدين المنفصلين بسبب جهل‬ ‫القضاة بحقوق المعوقون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حق حرية الشخص وأمنه‬ ‫يعتبر تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحريتهم الشخصية وبالتالي المحافظة على أمنهم الشخصي من المسلمات التي‬ ‫يبنى عليها في أسس التعامل مع اإلنسان عموما ً في األردن خاصة بعد أن التزم بالمواثيق الدولية ذات العالقة‪,‬‬ ‫ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ تنصص المادة ( ‪ )9‬منه على أن لكل فرد حق في الحرية‬ ‫وفي األمان على شخصه وال يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ً أو حرمانه من حريته إال ألسباب ينص علها‬ ‫القانون طبقا ً لألجراء المقرر فيه‪.‬‬ ‫هذا وتعتبر أجهزة األمن العام ناشطة ومتميزة في عملية خدمة ورعاية األشخاص المعوقين مثل مديرية‬ ‫السير التي تنفذ برامج تدريبية لكوادرها حول آلية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم الشرعي في‬ ‫االندماج والتواصل مع أقرانهم من المواطنين وتجنبا ً لحوادث السير ‪ ،‬وفي نفس السياق تسعى إدارة‬ ‫‪11‬‬

Выберите целевой абзац3