وقد تم تسجيل المالحظات التالية:
-1لكل شخص ( معوق أو غير معوق) ذي مصلحة وكل متضرر سواء أكان أردني الجنسية أو مقيم على
األراضي األردنية الحق بالتوجه للمحاكم للتقاضي.
-2يتم بالمحاكم األردنية صون هذا الحق باالستعانة بمترجم لغة اإلشارة في حاالت اإلعاقة السمعية عندما
يكون احد أطراف التداعي أو الشهود من ذوي اإلعاقة السمعية سندا ً ألحكام القانون.
-3أما بالنسبة لإلعاقة البصرية فال تتوفر لغة بريل في المحاكم ولكن وبما أن جميع المحاكمات عالنية (إال
ما نص عليه القانون بغير ذلك) تتلى إجراءات المحاكمة على مسامع الجمهور بمن فيهم األشخاص ذوي
اإلعاقة البصرية فالحق هنا متحقق لإلعاقة البصرية عن طريق السمع وليس الكتابة.
-4تم رصد انتهاك لهذا الحق يتمثل في مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة حركيا ً في جلسات بعض المحاكم
في المملكة بطريقة تمس كرامتهم مثل حملهم إلى الطوابق العليا أمام مرأى الجمهور.
-5بعض المحاكم و النظارات غير مهيأة بيئيا ً للمعوقين حركياً ،أما بالنسبة ألنواع اإلعاقات األخرى فيتم
التعامل مع كل إعاقة على حده وفقا ً للقانون.
-6نقص معرفة بعض القضاة بمرض التوحد وعدم صرف النفقة ألحد الوالدين المنفصلين بسبب جهل
القضاة بحقوق المعوقون.
ثانيا :حق حرية الشخص وأمنه
يعتبر تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحريتهم الشخصية وبالتالي المحافظة على أمنهم الشخصي من المسلمات التي
يبنى عليها في أسس التعامل مع اإلنسان عموما ً في األردن خاصة بعد أن التزم بالمواثيق الدولية ذات العالقة,
ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ تنصص المادة ( )9منه على أن لكل فرد حق في الحرية
وفي األمان على شخصه وال يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ً أو حرمانه من حريته إال ألسباب ينص علها
القانون طبقا ً لألجراء المقرر فيه.
هذا وتعتبر أجهزة األمن العام ناشطة ومتميزة في عملية خدمة ورعاية األشخاص المعوقين مثل مديرية
السير التي تنفذ برامج تدريبية لكوادرها حول آلية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم الشرعي في
االندماج والتواصل مع أقرانهم من المواطنين وتجنبا ً لحوادث السير ،وفي نفس السياق تسعى إدارة
11